يسأل عن حكم هذه المعاملة ...؟ #الشيخ الالباني
0 مشاهدة · 22/03/2024
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- الفقه
- اللغة :
- العربية
يسأل عن حكم هذه المعاملة ...؟ #الشيخ الالباني
السائل : إنسان اشترى أرضا أو أي عقار بألف وخمسمائة دينار اتفق مع البائع على أن يدفع له كل شهر مائة دينار ، وبعد مدة جاء البائع وقال يا أخي أعطني وألف وخمسمائة دينار دفعة واحدة وما أريد تعطيني إياهم على أقساط لأني بحاجة، فدفع ما يحكم فيها ؟
الشيخ : ظاهر الحكم الجواز ، لكن هذا بشرط أن أصل المعاملة ليس قائما على التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط ، فإن كان قائما على ألا تفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط ، وإنما البائع تساهلا منه، باعه تقسيطا لا مقابل زيادة في الثمن ، أنت معي لأنه هذا شغلك عني هذا أبو أحمد .
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربحا زائدا ، فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي ،واضح ، لكن إذا هو في الأصل باعك بالتقسيط وواضع زيادة هذه الزيادة هي التي سوف يتنازل عنها ، لما يقول أسلمني بقية الثمن وأنا أتنازل لك ، فهذا احتيال لا يجوز .
السائل : الشيء بالشيء يذكر أنا استأجرت دكانا بستين دينار بالشهر ولي عليه دين شرعي شيك ألف وأربعمائة دينار ، جاء فاوضني على أن يجعل أجرة المحل خمسين دينار لمدة ثمانية وعشرين شهرا . يعني جاء استحقاق الشيك بأن أصرفه بألف وأربعمائة دينار فقال أنا أجعل أجرة المحل خمسين دينارا لمدة ثمانية وعشرين شهرا .
الشيخ : مقابل ماذا .
السائل : مقابل الدين ألف وأربعمائة دينار .
السائل : يعني ما اسحب ألف وأربعمائة دينار من البنك فأعتبر نفسي مستأجرا المحل لمدة ثمانية وعشرين شهرا مقابل ألف وأربعمائة دينار الذي هو دين سابق .
الشيخ : ربا .
السائل : ربا .
الشيخ : أي نعم .
السائل : الله يجزيك خيرا .
الشيخ : الله يحفظك .
السائل : ...
الشيخ : لا وجوبا ، إلا بهذه الحادثة على حكم خاص ، لكن بالنسبة لعامة الناس أمر بإبرار القسم .
هذا الفيديو مقتطف من الشريط رقم 14
في سلسلة الهدى والنور _ 014 ⬇️⬇️⬇️⬇️
https://youtube.com/playlist?list=PLWzzF688g_ngmToo4cmpsqDpmTbK0wcHt&si=q1uWw4ezICi_FU6v
يسأل عن حكم هذه المعاملة ...؟ #الشيخ الالباني السائل : إنسان اشترى أرضا أو أي عقار بألف وخمسمائة دينار اتفق مع البائع على أن يدفع له كل شهر مائة دينار ، وبعد مدة جاء البائع وقال يا أخي أعطني وألف وخمسمائة دينار دفعة واحدة وما أريد تعطيني إياهم على أقساط لأني بحاجة، فدفع ما يحكم فيها ؟ الشيخ : ظاهر الحكم الجواز ، لكن هذا بشرط أن أصل المعاملة ليس قائما على التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط ، فإن كان قائما على ألا تفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط ، وإنما البائع تساهلا منه، باعه تقسيطا لا مقابل زيادة في الثمن ، أنت معي لأنه هذا شغلك عني هذا أبو أحمد . السائل : نعم . الشيخ : فإذا باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربحا زائدا ، فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي ،واضح ، لكن إذا هو في الأصل باعك بالتقسيط وواضع زيادة هذه الزيادة هي التي سوف يتنازل عنها ، لما يقول أسلمني بقية الثمن وأنا أتنازل لك ، فهذا احتيال لا يجوز . السائل : الشيء بالشيء يذكر أنا استأجرت دكانا بستين دينار بالشهر ولي عليه دين شرعي شيك ألف وأربعمائة دينار ، جاء فاوضني على أن يجعل أجرة المحل خمسين دينار لمدة ثمانية وعشرين شهرا . يعني جاء استحقاق الشيك بأن أصرفه بألف وأربعمائة دينار فقال أنا أجعل أجرة المحل خمسين دينارا لمدة ثمانية وعشرين شهرا . الشيخ : مقابل ماذا . السائل : مقابل الدين ألف وأربعمائة دينار . السائل : يعني ما اسحب ألف وأربعمائة دينار من البنك فأعتبر نفسي مستأجرا المحل لمدة ثمانية وعشرين شهرا مقابل ألف وأربعمائة دينار الذي هو دين سابق . الشيخ : ربا . السائل : ربا . الشيخ : أي نعم . السائل : الله يجزيك خيرا . الشيخ : الله يحفظك . السائل : ... الشيخ : لا وجوبا ، إلا بهذه الحادثة على حكم خاص ، لكن بالنسبة لعامة الناس أمر بإبرار القسم . هذا الفيديو مقتطف من الشريط رقم 14 في سلسلة الهدى والنور _ 014 ⬇️⬇️⬇️⬇️ https://youtube.com/playlist?list=PLWzzF688g_ngmToo4cmpsqDpmTbK0wcHt&si=q1uWw4ezICi_FU6v
0 مشاهدة · 22/03/2024
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- الفقه
- اللغة :
- العربية
يسأل عن حكم هذه المعاملة ...؟ #الشيخ الالباني السائل : إنسان اشترى أرضا أو أي عقار بألف وخمسمائة دينار اتفق مع البائع على أن يدفع له كل شهر مائة دينار ، وبعد مدة جاء البائع وقال يا أخي أعطني وألف وخمسمائة دينار دفعة واحدة وما أريد تعطيني إياهم على أقساط لأني بحاجة، فدفع ما يحكم فيها ؟ الشيخ : ظاهر الحكم الجواز ، لكن هذا بشرط أن أصل المعاملة ليس قائما على التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط ، فإن كان قائما على ألا تفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط ، وإنما البائع تساهلا منه، باعه تقسيطا لا مقابل زيادة في الثمن ، أنت معي لأنه هذا شغلك عني هذا أبو أحمد . السائل : نعم . الشيخ : فإذا باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربحا زائدا ، فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي ،واضح ، لكن إذا هو في الأصل باعك بالتقسيط وواضع زيادة هذه الزيادة هي التي سوف يتنازل عنها ، لما يقول أسلمني بقية الثمن وأنا أتنازل لك ، فهذا احتيال لا يجوز . السائل : الشيء بالشيء يذكر أنا استأجرت دكانا بستين دينار بالشهر ولي عليه دين شرعي شيك ألف وأربعمائة دينار ، جاء فاوضني على أن يجعل أجرة المحل خمسين دينار لمدة ثمانية وعشرين شهرا . يعني جاء استحقاق الشيك بأن أصرفه بألف وأربعمائة دينار فقال أنا أجعل أجرة المحل خمسين دينارا لمدة ثمانية وعشرين شهرا . الشيخ : مقابل ماذا . السائل : مقابل الدين ألف وأربعمائة دينار . السائل : يعني ما اسحب ألف وأربعمائة دينار من البنك فأعتبر نفسي مستأجرا المحل لمدة ثمانية وعشرين شهرا مقابل ألف وأربعمائة دينار الذي هو دين سابق . الشيخ : ربا . السائل : ربا . الشيخ : أي نعم . السائل : الله يجزيك خيرا . الشيخ : الله يحفظك . السائل : ... الشيخ : لا وجوبا ، إلا بهذه الحادثة على حكم خاص ، لكن بالنسبة لعامة الناس أمر بإبرار القسم . هذا الفيديو مقتطف من الشريط رقم 14 في سلسلة الهدى والنور _ 014 ⬇️⬇️⬇️⬇️ https://youtube.com/playlist?list=PLWzzF688g_ngmToo4cmpsqDpmTbK0wcHt&si=q1uWw4ezICi_FU6v
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.