0:00 / 0:00

يسأل عن حكم هذه المعاملة ...؟ #الشيخ الالباني

0 مشاهدة · 22‏/03‏/2024

قناة الشيخ الألباني

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

القسم :
الفقه
اللغة :
العربية
يسأل عن حكم هذه المعاملة ...؟ #الشيخ الالباني السائل : إنسان اشترى أرضا أو أي عقار بألف وخمسمائة دينار اتفق مع البائع على أن يدفع له كل شهر مائة دينار ، وبعد مدة جاء البائع وقال يا أخي أعطني وألف وخمسمائة دينار دفعة واحدة وما أريد تعطيني إياهم على أقساط لأني بحاجة، فدفع ما يحكم فيها ؟ الشيخ : ظاهر الحكم الجواز ، لكن هذا بشرط أن أصل المعاملة ليس قائما على التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط ، فإن كان قائما على ألا تفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط ، وإنما البائع تساهلا منه، باعه تقسيطا لا مقابل زيادة في الثمن ، أنت معي لأنه هذا شغلك عني هذا أبو أحمد . السائل : نعم . الشيخ : فإذا باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربحا زائدا ، فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي ،واضح ، لكن إذا هو في الأصل باعك بالتقسيط وواضع زيادة هذه الزيادة هي التي سوف يتنازل عنها ، لما يقول أسلمني بقية الثمن وأنا أتنازل لك ، فهذا احتيال لا يجوز . السائل : الشيء بالشيء يذكر أنا استأجرت دكانا بستين دينار بالشهر ولي عليه دين شرعي شيك ألف وأربعمائة دينار ، جاء فاوضني على أن يجعل أجرة المحل خمسين دينار لمدة ثمانية وعشرين شهرا . يعني جاء استحقاق الشيك بأن أصرفه بألف وأربعمائة دينار فقال أنا أجعل أجرة المحل خمسين دينارا لمدة ثمانية وعشرين شهرا . الشيخ : مقابل ماذا . السائل : مقابل الدين ألف وأربعمائة دينار . السائل : يعني ما اسحب ألف وأربعمائة دينار من البنك فأعتبر نفسي مستأجرا المحل لمدة ثمانية وعشرين شهرا مقابل ألف وأربعمائة دينار الذي هو دين سابق . الشيخ : ربا . السائل : ربا . الشيخ : أي نعم . السائل : الله يجزيك خيرا . الشيخ : الله يحفظك . السائل : ... الشيخ : لا وجوبا ، إلا بهذه الحادثة على حكم خاص ، لكن بالنسبة لعامة الناس أمر بإبرار القسم . هذا الفيديو مقتطف من الشريط رقم 14 في سلسلة الهدى والنور _ 014 ⬇️⬇️⬇️⬇️ https://youtube.com/playlist?list=PLWzzF688g_ngmToo4cmpsqDpmTbK0wcHt&si=q1uWw4ezICi_FU6v

يسأل عن حكم هذه المعاملة ...؟ #الشيخ الالباني السائل : إنسان اشترى أرضا أو أي عقار بألف وخمسمائة دينار اتفق مع البائع على أن يدفع له كل شهر مائة دينار ، وبعد مدة جاء البائع وقال يا أخي أعطني وألف وخمسمائة دينار دفعة واحدة وما أريد تعطيني إياهم على أقساط لأني بحاجة، فدفع ما يحكم فيها ؟ الشيخ : ظاهر الحكم الجواز ، لكن هذا بشرط أن أصل المعاملة ليس قائما على التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط ، فإن كان قائما على ألا تفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط ، وإنما البائع تساهلا منه، باعه تقسيطا لا مقابل زيادة في الثمن ، أنت معي لأنه هذا شغلك عني هذا أبو أحمد . السائل : نعم . الشيخ : فإذا باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربحا زائدا ، فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي ،واضح ، لكن إذا هو في الأصل باعك بالتقسيط وواضع زيادة هذه الزيادة هي التي سوف يتنازل عنها ، لما يقول أسلمني بقية الثمن وأنا أتنازل لك ، فهذا احتيال لا يجوز . السائل : الشيء بالشيء يذكر أنا استأجرت دكانا بستين دينار بالشهر ولي عليه دين شرعي شيك ألف وأربعمائة دينار ، جاء فاوضني على أن يجعل أجرة المحل خمسين دينار لمدة ثمانية وعشرين شهرا . يعني جاء استحقاق الشيك بأن أصرفه بألف وأربعمائة دينار فقال أنا أجعل أجرة المحل خمسين دينارا لمدة ثمانية وعشرين شهرا . الشيخ : مقابل ماذا . السائل : مقابل الدين ألف وأربعمائة دينار . السائل : يعني ما اسحب ألف وأربعمائة دينار من البنك فأعتبر نفسي مستأجرا المحل لمدة ثمانية وعشرين شهرا مقابل ألف وأربعمائة دينار الذي هو دين سابق . الشيخ : ربا . السائل : ربا . الشيخ : أي نعم . السائل : الله يجزيك خيرا . الشيخ : الله يحفظك . السائل : ... الشيخ : لا وجوبا ، إلا بهذه الحادثة على حكم خاص ، لكن بالنسبة لعامة الناس أمر بإبرار القسم . هذا الفيديو مقتطف من الشريط رقم 14 في سلسلة الهدى والنور _ 014 ⬇️⬇️⬇️⬇️ https://youtube.com/playlist?list=PLWzzF688g_ngmToo4cmpsqDpmTbK0wcHt&si=q1uWw4ezICi_FU6v

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.