0:00 / 0:00

الشيخ الألباني ما حكم التسمية في الوضوء فهل تسقط بالنسيان

0 مشاهدة · 19‏/01‏/2026

قناة الشيخ الألباني

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

القسم :
الفقه
اللغة :
العربية
السائل : يقول : ما حكم التسمية في الوضوء ، وإذا كانت واجبة فهل تسقط بالنسيان ، وإذا نسيها هل يسمي في آخره أو في منتصف الوضوء ؟ الشيخ : بالأمس القريب سُئلنا هذا السؤال وأجبنا بأن الحديث صحيحٌ وأنه يقتضي بطلان مَن ترك التسمية بين يدي الوضوء ، أما من نسي فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، وكما ذكرنا أيضاً آنفاً قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) : فمن نسي البسملة بين يدي الوضوء كمن نسي التسمية بين يدي الذبح ، فلا يُؤاخذ هذا الناسي فتحلُّ ذبيحته ويصح وضوؤه وبِتالي تصح صلاته ، أما آخر شيء في السؤال فهو : أن من نسي التسمية ثم تذكرها في أثناء الوضوء هل يسمي ؟! نقول : نعم يسمي لأنه لا يزال يتوضأ ، ويصح أن يقال فيه : إنه سمى على وضوئه وليس كذلك إذا سمى في آخر وضوئه ، وهنا نقول ما قلناه آنفاً في مسألة القياس : نحن نقول بأن القياس هو الأصل الرابع من أصول الشريعة ، ولكن كما قال الإمام الشافعي : " لا يقاس إلا للضرورة " : فالآن هنا لا ضرورة ، ما الضرورة التي تسوغ لنا أن نقيس التسمية بعد الوضوء على التسمية بعد الطعام ، هناك نص صريح في الموضوع : ( مَن نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليسمِّ في آخره ) نقول : لا ضرورة هنا لهذا القياس كما يشعر أحدنا أنه نسي فتذكر في أثناء الوضوء فهو قد سمى على الوضوء كما قال عليه الصلاة والسلام .

السائل : يقول : ما حكم التسمية في الوضوء ، وإذا كانت واجبة فهل تسقط بالنسيان ، وإذا نسيها هل يسمي في آخره أو في منتصف الوضوء ؟ الشيخ : بالأمس القريب سُئلنا هذا السؤال وأجبنا بأن الحديث صحيحٌ وأنه يقتضي بطلان مَن ترك التسمية بين يدي الوضوء ، أما من نسي فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، وكما ذكرنا أيضاً آنفاً قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) : فمن نسي البسملة بين يدي الوضوء كمن نسي التسمية بين يدي الذبح ، فلا يُؤاخذ هذا الناسي فتحلُّ ذبيحته ويصح وضوؤه وبِتالي تصح صلاته ، أما آخر شيء في السؤال فهو : أن من نسي التسمية ثم تذكرها في أثناء الوضوء هل يسمي ؟! نقول : نعم يسمي لأنه لا يزال يتوضأ ، ويصح أن يقال فيه : إنه سمى على وضوئه وليس كذلك إذا سمى في آخر وضوئه ، وهنا نقول ما قلناه آنفاً في مسألة القياس : نحن نقول بأن القياس هو الأصل الرابع من أصول الشريعة ، ولكن كما قال الإمام الشافعي : " لا يقاس إلا للضرورة " : فالآن هنا لا ضرورة ، ما الضرورة التي تسوغ لنا أن نقيس التسمية بعد الوضوء على التسمية بعد الطعام ، هناك نص صريح في الموضوع : ( مَن نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليسمِّ في آخره ) نقول : لا ضرورة هنا لهذا القياس كما يشعر أحدنا أنه نسي فتذكر في أثناء الوضوء فهو قد سمى على الوضوء كما قال عليه الصلاة والسلام .

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.