0:00 / 0:00

الشيخ الألباني حكم ركعتي تحية المسجد

0 مشاهدة · 25‏/04‏/2024

قناة الشيخ الألباني

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

القسم :
الفقه
اللغة :
العربية
الشيخ : ابن تيمية الآن يعارض بهذه القاعدة مسألة تحية المسجد كثيراً ما يتفق أن أحدنا يدخل المسجد في وقت من هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ،أفيصليها وفي ذلك معارضة للنصوص العامة أم لا يصليها ويذهب إلى ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله الذي قال : " بأنه لا يصلي ولا يجلس "، ابن تيمية يقول: يصلي ولو كان في وقت الكراهة لماذا ؟ لأن قوله عليه السلام : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وفي الرواية الأخرى : ( فليصل ركعتين ثم ليجلس ) يقول: هذا نص عام قد عارضه النثص العام الآخر وهو الثلاة في الأوقات المكروهة لكن هذا النص من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قد دخله تخصيص من جوانب كثيرة فضعف عمومه، بينما الأمر بتحية المسجد لم يدخله تخصيص إطلاقاً فيسلّط على النص العام فيزداد النص العام ضعفا ويظل النص الآخر على عمومه وشموله . ونؤكد نحن ذلك باستنباط آخر لعلكم جميعاً تعلمون ما جاء في *صحيح مسلم* ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوماً يخطب في صلاة الجمعة لما دخل سليك الغطفاني فجلس فقال عليه الصلاة والسلام قطع خطبته بطبيعة الحال قال : يا فلان أصليت ؟ قال: لا ، قال: قم فصل ركعتين ). الشيخ : ونؤكد نحن ذلك باستنباط آخر لعلكم جميعاً تعلمون ما جاء في *صحيح مسلم* ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوماً يخطب في صلاة الجمعة لما دخل سليك الغطفاني فجلس فقال عليه الصلاة والسلام -قطع خطبته بطبيعة الحال- قال : يا فلان أصليت ؟ قال: لا ، قال: قم فصل ركعتين ) إلى هنا نقف قليلًا لنبيّن ما يأتي: نجد أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قد اهتم بتحية المسجد إهتماماً بالغة حيث قطع خطبته وأمر ذلك الجالس بأن ينهض بعد جلوسه أمره أن ينهض ويصلي ركعتين، ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى الجالسين في المسجد حتى لا يقال كما قد قيل ، سبحان الله كأن رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم كان ربنا قد أنبأه أو أوحى إليه بأنه سيأتي ناس يقولون ويعللون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسليك بالقيام، ليبرز أمام الناس بأنه كان محتاجاً ولم يأمره بالصلاة لأن الصلاة ينبغي أن تُصلى ولو كان الخطيب على المنبر لتعطيل هذا الذي قد يقع وقد وقع فعلاً فبعض الفقهاء الحنفية يعللون هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسليك الغطفاني بأنه أمره بالقيام لأنه كان فقيرا وكان بحاجة إلى الكسوة . فإبطالا لمثل هذا التأويل الذي هو تعطيل لدلالة الحديث قال عليه الصلاة والسلام موجّهاً خطابه للجالسين عموماً فقال: ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوّز فيهما ) هذا خطاب لكل داخل يوم الجمعة ألا يجلس ولو كان الخطيب يخطب، هذا يدلنا على شيء وهو يؤكد ما ذهب إليه ابن تيمية من تخصيص النص العام المخصص بالنص العام غير المخصص . فيه بيان أن النيي صلى الله عليه وآله وسلم أكّد الأمر بصلاة الركعتين والخطيب يخطب بينما نهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب كما تعلمون في الحديث الصحيح: ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ) فقول القائل والإمام يخطب هو أمر بالمعروف نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بينما أمر بالتحية فهذا يؤكد أن التحية واجبة على الراجح عندنا وهي على الأقل سنة مؤكدة ولو في وقت كراهة الصلاة هنا الشاهد من كلامي، ذلك لأنه لا يجوز لأحد إذا قام الخطيب يخطب أن يتنفل وأن يصلي ركعتين حتى ولو تحية المسجد إذا كان نجلس عامداً ثم قام يريد أن يصلي فحينئذ لا تصح هذه الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر فما دونه من النوافل أولى بالنهي، فإذ أمر بتحية المسجد في هذا الوقت الذي لا يشرع فيه التنفل فمعنى ذلك أن تحية المسجد تُشرع في الأوقات المكروهة خلافاً للنوافل الأخرى.

الشيخ : ابن تيمية الآن يعارض بهذه القاعدة مسألة تحية المسجد كثيراً ما يتفق أن أحدنا يدخل المسجد في وقت من هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ،أفيصليها وفي ذلك معارضة للنصوص العامة أم لا يصليها ويذهب إلى ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله الذي قال : " بأنه لا يصلي ولا يجلس "، ابن تيمية يقول: يصلي ولو كان في وقت الكراهة لماذا ؟ لأن قوله عليه السلام : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وفي الرواية الأخرى : ( فليصل ركعتين ثم ليجلس ) يقول: هذا نص عام قد عارضه النثص العام الآخر وهو الثلاة في الأوقات المكروهة لكن هذا النص من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قد دخله تخصيص من جوانب كثيرة فضعف عمومه، بينما الأمر بتحية المسجد لم يدخله تخصيص إطلاقاً فيسلّط على النص العام فيزداد النص العام ضعفا ويظل النص الآخر على عمومه وشموله . ونؤكد نحن ذلك باستنباط آخر لعلكم جميعاً تعلمون ما جاء في *صحيح مسلم* ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوماً يخطب في صلاة الجمعة لما دخل سليك الغطفاني فجلس فقال عليه الصلاة والسلام قطع خطبته بطبيعة الحال قال : يا فلان أصليت ؟ قال: لا ، قال: قم فصل ركعتين ). الشيخ : ونؤكد نحن ذلك باستنباط آخر لعلكم جميعاً تعلمون ما جاء في *صحيح مسلم* ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوماً يخطب في صلاة الجمعة لما دخل سليك الغطفاني فجلس فقال عليه الصلاة والسلام -قطع خطبته بطبيعة الحال- قال : يا فلان أصليت ؟ قال: لا ، قال: قم فصل ركعتين ) إلى هنا نقف قليلًا لنبيّن ما يأتي: نجد أن النبي صلى الله عليه وآله سلم قد اهتم بتحية المسجد إهتماماً بالغة حيث قطع خطبته وأمر ذلك الجالس بأن ينهض بعد جلوسه أمره أن ينهض ويصلي ركعتين، ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى الجالسين في المسجد حتى لا يقال كما قد قيل ، سبحان الله كأن رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم كان ربنا قد أنبأه أو أوحى إليه بأنه سيأتي ناس يقولون ويعللون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسليك بالقيام، ليبرز أمام الناس بأنه كان محتاجاً ولم يأمره بالصلاة لأن الصلاة ينبغي أن تُصلى ولو كان الخطيب على المنبر لتعطيل هذا الذي قد يقع وقد وقع فعلاً فبعض الفقهاء الحنفية يعللون هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسليك الغطفاني بأنه أمره بالقيام لأنه كان فقيرا وكان بحاجة إلى الكسوة . فإبطالا لمثل هذا التأويل الذي هو تعطيل لدلالة الحديث قال عليه الصلاة والسلام موجّهاً خطابه للجالسين عموماً فقال: ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوّز فيهما ) هذا خطاب لكل داخل يوم الجمعة ألا يجلس ولو كان الخطيب يخطب، هذا يدلنا على شيء وهو يؤكد ما ذهب إليه ابن تيمية من تخصيص النص العام المخصص بالنص العام غير المخصص . فيه بيان أن النيي صلى الله عليه وآله وسلم أكّد الأمر بصلاة الركعتين والخطيب يخطب بينما نهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب كما تعلمون في الحديث الصحيح: ( إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ) فقول القائل والإمام يخطب هو أمر بالمعروف نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بينما أمر بالتحية فهذا يؤكد أن التحية واجبة على الراجح عندنا وهي على الأقل سنة مؤكدة ولو في وقت كراهة الصلاة هنا الشاهد من كلامي، ذلك لأنه لا يجوز لأحد إذا قام الخطيب يخطب أن يتنفل وأن يصلي ركعتين حتى ولو تحية المسجد إذا كان نجلس عامداً ثم قام يريد أن يصلي فحينئذ لا تصح هذه الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر فما دونه من النوافل أولى بالنهي، فإذ أمر بتحية المسجد في هذا الوقت الذي لا يشرع فيه التنفل فمعنى ذلك أن تحية المسجد تُشرع في الأوقات المكروهة خلافاً للنوافل الأخرى.

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.