0:00 / 0:00

الشيخ الألباني ما حكم الإسلام في بيع التقسيط

0 مشاهدة · 30‏/05‏/2023

قناة الشيخ الألباني

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

القسم :
الفقه
اللغة :
العربية
السائل : سمعنا كثيرا منك فيما سبق بالنسبة لبيوع المرابحة التي يمارسها البنك الإسلامي ثم علمنا في الفترة الأخيرة أن صندوق إدارة التمويل ... أموال اليتامى بدأ يتجاوز بعض تجاوزات وأخطاء البنك الإسلامي التي كان يعيبها عليهم العلماء أمثالك في مسألة حيازة البضاعة إلى ملكه وإلى نفسه ثم بيعها وغير ذلك ولكن يبقى عندهم مشكلة التقسيط وهم يقسطون بنسبة مبينة يبينوها للزبون قبل أن يشتروا له وقبل أن يبيعوا فما حكم الإسلام في هذه المسألة؟ الشيخ : نحن نرى أن أخذ الزيادة مقابل الأجل الذي يسمى اليوم ببيع التقسيط هذه الزيادة ليست مشروعة بل هي ربا بنص الحديث المعروف ألا وهو قوله عليه السلام ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) لكن إذا صح ما ذكرت من أن الجماعة نجوا من المخالفة التي أشرت إليها وبقوا على أخذ الزيادة مقابل الأجل ففي اعتقادي هانت المشكلة بعض الشيء لأن الأمر الأول في اعتقادي لا ينبغي أن يكون فيه أي خلاف بين علماء المسلمين، أما أخذ الزيادة مقابل الأجل كما كان يقول الفقهاء قديما أو مقابل التقسيط كما يقول التجار حديثا فهذه مسألة فيها خلاف فعلا قديما وحديثا، ونحن وإن كنا لا نسوغ ارتكاب المخالفة للشرع بحجة أن المسألة خلافية لكنّنا بلا شك من جهة أخرى نرى أن المسألة الخلافية إذا ما أخذ آخذ ما بوجهة نظر طائفة من العلماء فهذا بلا شك أهون شرا من الذي يخالف العلماء اتباعا لرأي مرجوح لا وجه له أو اتباعا لمصلحة شخصية فردية أو هوى متبع، فبيع التقسيط فيه إلى اليوم مع الأسف لا يزال يوجد بعض العلماء يرون جوازه أما نحن فلا نزال نتمسك بحديثين اثنين أو بأكثر من ذلك أولهما ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) والآخر ( نهى عن بيعتين في بيعة ) قال أحدهم للراوي " ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا " لهذا ننصح تجار المسلمين كافة أن لا يتعاملوا ببيع التقسيط ذلك خير لهم وأبقى في الدنيا والأخرى، أما في الدنيا فهذا من الأمور التي أتعجب كيف أنه مما يخفى على التجار ذلك لأن من طريقة بيع بعض التجار في بعض المناسبات والأحوال أنهم يعلنون تنزيلات في المئة مثلا عشرة عشرين إعلانات ضخمة لماذا هذا الإعلان؟ لأنه حقيقة يجلب الزبائن إليهم فيبيعون مبيعات كثيرة وكثيرة جدا بسبب هذا التنزيل فلو أن تاجرا من تجار المسلمين الذين يرغبون أن يتخذوا من وراء تجارته بالبضاعة المادية يرغبون أن يتاجروا بهذه التجارة تجارة أخروية أيضا لو أن أحدهم توجه إلى هذا فأعلن بأنه يبيع بضائعه بسعر النّقد تقسيطا لوجدت الناس تهافتوا إليه لأن الناس كل الناس حتى الأغنياء يرغبون أن يشتروا البضاعة بأرخص الأثمان فإذا ما اشتهر أحد التجار بأنه يبيع بضاعة ما تقسيطا بسعر النقد لتعطلت مبيوعات التجار الآخرين الذين يبيعون بسعر التقسيط أكثر من بيع النقد من سعر النقد وحينئذ يكون هذا التاجر الذي وحد السعر يكون رابحا دنيويا أكثر من الآخرين وأخرويا أيضا لأنه حينما يبيع بضاعة ما لمشترٍ ما بالتقسيط فله أجر على ذلك شرعا وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كما نذكر هذا بمثل هذه المناسبة دائما حضّا للتجار على أن يهتبلوها فرصة ليكتسبوا بتجارتهم المادية أجورا عند الله عز وجل قد لا يحظى بها قائم الليل وصائم النهار لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في بعض الأحاديث الصّحيحة ( قرض درهمين صدقة درهم ) قرض درهمين يساوي صدقة درهم فالتاجر إذا أقرض مسلما مئة دينار فكأنه تصدق بنصف دينار، مئتي دينار كأنه تصدق بمئة دينار فتصور تاجرا يبيع بالمئات كل يوم فكم سيسجل له عند الله عز وجل من صدقات ولا ينتبه لها إطلاقا مع أنه يربح ماديا أكثر من التجار الآخرين لذلك أنا أرجو يوم يفيء هؤلاء التجار وأولئك الذين يقومون على إدارة البنوك ويسمونها بالبنوك الإسلامية أنهم يرفعون الربح مقابل التقسيط فإنهم سيكونون رابحين دنيا وأخرى عند الله تبارك وتعالى هذا جواب هذه المسألة التي طالما تكلمنا عليها كثيرا وكثيرا جدا. السائل : عطفا على هذا السؤال يا شيخنا حيدث ( من باع في بيعة واحدة ) أو الحديث الآخر الذي ذكرته وهو مداره على البيعتين هم يقولون الآن لأنني كنت عندهم بالأمس هم يقولون نحن لا نبيع بيعتين نحن نشتري ببيعة واحدة نشتري نقدا ثم نبيعك إياها تقسيطا ونحوز هذه البضاعة عندنا لمدة خمسة أيام أو ستة أيام أو أسبوع بحسب الحال، أقل من خمسة أيام لا يحوزونها يسجلونها باسمهم مثلا السيارة يشترونها نقدا ثم يضعونها عندهم من خمسة أيام إلى أسبوع ثم يبيعوك إياها بيعة واحدة بالتقسيط بمبلغ كذا تكون نسبة الربح فيه عن نسبة الربا أو نسبة الفائدة يسمى ما يسمى ثمانية في المئة زيادة عن الذي اشتروه هم من الشركة نقدا فيحتجون بأن هذا بيعة واحدة لأنهم اشتروه نقدا وباعوك نسيئة تقسيطا. الشيخ : معلوم هذا يا أخي بس هذا من باب الحيل الشرعية التي يسمونها لو جاء رجل قال أنا أريد هذه السيارة نقدا بأي سعر يبيعونه؟ بسعر التقسيط؟ قل لا. السائل : أكيد سيبيعونه أقل. الشيخ : هذا هو البيعتين، هو حينما قال عليه السلام (من باع بيعتين في بيعة ) يعني من عرض بضاعة يبيعها على بيعتين إما نقدا وإما تقسيطا يبيع هذه البضاعة بسعرين سعر الأقل هو سعر النقد، سعر الأكثر هو سعر التقسيط فقوله أنا ما أبيع بيعتين هذا من باب إغماض العين والنظر إلى المسألة بعين واحدة، أنا أدري أن بعض الفقهاء المتأخرين يقولون وهذا أيضا من باب النظر إلى الموضوع بعين واحدة يقولون التاجر إذا عرض البضاعة هكذا صراحة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشرين يقولون هذا لا يجوز - يرحمك الله - أما إذا قال هذا تقسيطا بمئة وعشرين هذا يجوز لماذا؟ لأنه لم يذكر البيعة الأخرى هي بيعة النقد، سبحان الله! هذه شكلية محضة لأن الشارع الحكيم حينما نهى عن بيعتين في بيعة ما قصد ولا نظر إلى الشكل وإنما نظر - أهلا وسهلا وين أنت غرقتنا هون لا كان تحضر أمام الجمع مكبر الصوت وتحط أنت بدل العروس حطنا نحن - حينما نهى عن بيعتين في بيعة لم ينه عن صورة شكلية وإنما عن مقصد ربوي فحينما يقولون الممنوع

السائل : سمعنا كثيرا منك فيما سبق بالنسبة لبيوع المرابحة التي يمارسها البنك الإسلامي ثم علمنا في الفترة الأخيرة أن صندوق إدارة التمويل ... أموال اليتامى بدأ يتجاوز بعض تجاوزات وأخطاء البنك الإسلامي التي كان يعيبها عليهم العلماء أمثالك في مسألة حيازة البضاعة إلى ملكه وإلى نفسه ثم بيعها وغير ذلك ولكن يبقى عندهم مشكلة التقسيط وهم يقسطون بنسبة مبينة يبينوها للزبون قبل أن يشتروا له وقبل أن يبيعوا فما حكم الإسلام في هذه المسألة؟ الشيخ : نحن نرى أن أخذ الزيادة مقابل الأجل الذي يسمى اليوم ببيع التقسيط هذه الزيادة ليست مشروعة بل هي ربا بنص الحديث المعروف ألا وهو قوله عليه السلام ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) لكن إذا صح ما ذكرت من أن الجماعة نجوا من المخالفة التي أشرت إليها وبقوا على أخذ الزيادة مقابل الأجل ففي اعتقادي هانت المشكلة بعض الشيء لأن الأمر الأول في اعتقادي لا ينبغي أن يكون فيه أي خلاف بين علماء المسلمين، أما أخذ الزيادة مقابل الأجل كما كان يقول الفقهاء قديما أو مقابل التقسيط كما يقول التجار حديثا فهذه مسألة فيها خلاف فعلا قديما وحديثا، ونحن وإن كنا لا نسوغ ارتكاب المخالفة للشرع بحجة أن المسألة خلافية لكنّنا بلا شك من جهة أخرى نرى أن المسألة الخلافية إذا ما أخذ آخذ ما بوجهة نظر طائفة من العلماء فهذا بلا شك أهون شرا من الذي يخالف العلماء اتباعا لرأي مرجوح لا وجه له أو اتباعا لمصلحة شخصية فردية أو هوى متبع، فبيع التقسيط فيه إلى اليوم مع الأسف لا يزال يوجد بعض العلماء يرون جوازه أما نحن فلا نزال نتمسك بحديثين اثنين أو بأكثر من ذلك أولهما ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) والآخر ( نهى عن بيعتين في بيعة ) قال أحدهم للراوي " ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا " لهذا ننصح تجار المسلمين كافة أن لا يتعاملوا ببيع التقسيط ذلك خير لهم وأبقى في الدنيا والأخرى، أما في الدنيا فهذا من الأمور التي أتعجب كيف أنه مما يخفى على التجار ذلك لأن من طريقة بيع بعض التجار في بعض المناسبات والأحوال أنهم يعلنون تنزيلات في المئة مثلا عشرة عشرين إعلانات ضخمة لماذا هذا الإعلان؟ لأنه حقيقة يجلب الزبائن إليهم فيبيعون مبيعات كثيرة وكثيرة جدا بسبب هذا التنزيل فلو أن تاجرا من تجار المسلمين الذين يرغبون أن يتخذوا من وراء تجارته بالبضاعة المادية يرغبون أن يتاجروا بهذه التجارة تجارة أخروية أيضا لو أن أحدهم توجه إلى هذا فأعلن بأنه يبيع بضائعه بسعر النّقد تقسيطا لوجدت الناس تهافتوا إليه لأن الناس كل الناس حتى الأغنياء يرغبون أن يشتروا البضاعة بأرخص الأثمان فإذا ما اشتهر أحد التجار بأنه يبيع بضاعة ما تقسيطا بسعر النقد لتعطلت مبيوعات التجار الآخرين الذين يبيعون بسعر التقسيط أكثر من بيع النقد من سعر النقد وحينئذ يكون هذا التاجر الذي وحد السعر يكون رابحا دنيويا أكثر من الآخرين وأخرويا أيضا لأنه حينما يبيع بضاعة ما لمشترٍ ما بالتقسيط فله أجر على ذلك شرعا وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كما نذكر هذا بمثل هذه المناسبة دائما حضّا للتجار على أن يهتبلوها فرصة ليكتسبوا بتجارتهم المادية أجورا عند الله عز وجل قد لا يحظى بها قائم الليل وصائم النهار لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في بعض الأحاديث الصّحيحة ( قرض درهمين صدقة درهم ) قرض درهمين يساوي صدقة درهم فالتاجر إذا أقرض مسلما مئة دينار فكأنه تصدق بنصف دينار، مئتي دينار كأنه تصدق بمئة دينار فتصور تاجرا يبيع بالمئات كل يوم فكم سيسجل له عند الله عز وجل من صدقات ولا ينتبه لها إطلاقا مع أنه يربح ماديا أكثر من التجار الآخرين لذلك أنا أرجو يوم يفيء هؤلاء التجار وأولئك الذين يقومون على إدارة البنوك ويسمونها بالبنوك الإسلامية أنهم يرفعون الربح مقابل التقسيط فإنهم سيكونون رابحين دنيا وأخرى عند الله تبارك وتعالى هذا جواب هذه المسألة التي طالما تكلمنا عليها كثيرا وكثيرا جدا. السائل : عطفا على هذا السؤال يا شيخنا حيدث ( من باع في بيعة واحدة ) أو الحديث الآخر الذي ذكرته وهو مداره على البيعتين هم يقولون الآن لأنني كنت عندهم بالأمس هم يقولون نحن لا نبيع بيعتين نحن نشتري ببيعة واحدة نشتري نقدا ثم نبيعك إياها تقسيطا ونحوز هذه البضاعة عندنا لمدة خمسة أيام أو ستة أيام أو أسبوع بحسب الحال، أقل من خمسة أيام لا يحوزونها يسجلونها باسمهم مثلا السيارة يشترونها نقدا ثم يضعونها عندهم من خمسة أيام إلى أسبوع ثم يبيعوك إياها بيعة واحدة بالتقسيط بمبلغ كذا تكون نسبة الربح فيه عن نسبة الربا أو نسبة الفائدة يسمى ما يسمى ثمانية في المئة زيادة عن الذي اشتروه هم من الشركة نقدا فيحتجون بأن هذا بيعة واحدة لأنهم اشتروه نقدا وباعوك نسيئة تقسيطا. الشيخ : معلوم هذا يا أخي بس هذا من باب الحيل الشرعية التي يسمونها لو جاء رجل قال أنا أريد هذه السيارة نقدا بأي سعر يبيعونه؟ بسعر التقسيط؟ قل لا. السائل : أكيد سيبيعونه أقل. الشيخ : هذا هو البيعتين، هو حينما قال عليه السلام (من باع بيعتين في بيعة ) يعني من عرض بضاعة يبيعها على بيعتين إما نقدا وإما تقسيطا يبيع هذه البضاعة بسعرين سعر الأقل هو سعر النقد، سعر الأكثر هو سعر التقسيط فقوله أنا ما أبيع بيعتين هذا من باب إغماض العين والنظر إلى المسألة بعين واحدة، أنا أدري أن بعض الفقهاء المتأخرين يقولون وهذا أيضا من باب النظر إلى الموضوع بعين واحدة يقولون التاجر إذا عرض البضاعة هكذا صراحة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وعشرين يقولون هذا لا يجوز - يرحمك الله - أما إذا قال هذا تقسيطا بمئة وعشرين هذا يجوز لماذا؟ لأنه لم يذكر البيعة الأخرى هي بيعة النقد، سبحان الله! هذه شكلية محضة لأن الشارع الحكيم حينما نهى عن بيعتين في بيعة ما قصد ولا نظر إلى الشكل وإنما نظر - أهلا وسهلا وين أنت غرقتنا هون لا كان تحضر أمام الجمع مكبر الصوت وتحط أنت بدل العروس حطنا نحن - حينما نهى عن بيعتين في بيعة لم ينه عن صورة شكلية وإنما عن مقصد ربوي فحينما يقولون الممنوع

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.