الشيخ الألباني هل يجوز التعامل مع البنك و يكون فيها وسيطاً لشراء البضاعة
0 مشاهدة · 29/09/2020
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- فتاوى وأسئلة
- اللغة :
- العربية
السائل : قضية شراء البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة ، لا يستلم ولا يسلم حقيقةً وإذا تدمرت البضاعة مثلاً في البحر ، فالبنك غير مسؤول عن التلف ، هل هذا الشراء يجوز ؟
الشيخ : لا .
السائل : البنك هكذا شرطه ، وهي أن يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلاً طبعاً ، وبحجة أن البضاعة لما تصل يبيعك إياها ، إذا تدمرت البضاعة وغرقت الباخرة أنت المسئول عن البضاعة ، يعني البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال تلفها .
سائل آخر : بالنسبة للبنك الإسلامي ، إذا حكيت لموظفه هذا الموضوع ، قال نحن نشارك مشاركة ، بحيث لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو أتلفت أو تدهورت السيارة من عمان للعقبة ، نحن مسئولين أنت لك أن تدخل في محلك ساغ ، فهذا أنا خسرت عدة مرات على حسابي ، من يدفع لي هذا .
سائل آخر : سمعت غير هذا .
السائل : لا نفس الموظف .
الشيخ : على كل حال ، قد يكون الواقع هيك أو هيك ، لكن إذا كان بالصورة يلي عن تحكيها طبعاً ما يجوز ، لكن إذا تركنا بيع التقسيط مقابل الزيادة جانباً ، فيجوز خلافاً للقاعدة لا تبيع ما ليس عندك يجوز إذا تحددت المواصفات ، مثلاً أنت دخلت الشركة ، واخترت نوع من السيارات ، يقول لك هذه ليست للبيع هي للعرض ، لكن نفس المواصفات الموجودة بهذه السيارة نحن بنجيبها لك ، وبسعر كذا ، عند التسليم فمادامت الموصفات محددة ، بحيث أنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع ، فهذه مستثناه من ( لا تبع ما ليس عندك ... ) وهذا له شبه ببيع السلم ، أو السلف بمعنى واحد . أما بالصورة التي سألت عنها فلا يجوز طبعاً .
السائل : جزآك الله خيراً .
السائل : شيخنا في بداية سؤال أخونا ، أنا فهمت عليه أن البنك إذا قدر يستورد لك بضاعة من بره ، يستوردها لك باسمك لكن هو كا يشوف البضاعة ، ويقول أنت اشتر البضاعة وأنا بدفع ثمنها ، لكن مش بالسعر يلي يشتريها هذا الرجل ، هو يبيعها له بسعر آخر ، لكن البنك ما يشوفها ولا شيء إلا يحضر الفاتورة وهذه الفاتورة ...ويضيف عليها مربح البنك ، حتى بدون ما يستلم البضاعة .
الشيخ : طيب هذا ما توضح الجواب عنه ؟
أبو ليلى : كأنه ضيع في سؤاله البحث يا شيخ .
الشيخ : لا ما أظن .
السائل : أنا فهمت لا يجوز .
السائل : قضية شراء البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة ، لا يستلم ولا يسلم حقيقةً وإذا تدمرت البضاعة مثلاً في البحر ، فالبنك غير مسؤول عن التلف ، هل هذا الشراء يجوز ؟ الشيخ : لا . السائل : البنك هكذا شرطه ، وهي أن يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلاً طبعاً ، وبحجة أن البضاعة لما تصل يبيعك إياها ، إذا تدمرت البضاعة وغرقت الباخرة أنت المسئول عن البضاعة ، يعني البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال تلفها . سائل آخر : بالنسبة للبنك الإسلامي ، إذا حكيت لموظفه هذا الموضوع ، قال نحن نشارك مشاركة ، بحيث لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو أتلفت أو تدهورت السيارة من عمان للعقبة ، نحن مسئولين أنت لك أن تدخل في محلك ساغ ، فهذا أنا خسرت عدة مرات على حسابي ، من يدفع لي هذا . سائل آخر : سمعت غير هذا . السائل : لا نفس الموظف . الشيخ : على كل حال ، قد يكون الواقع هيك أو هيك ، لكن إذا كان بالصورة يلي عن تحكيها طبعاً ما يجوز ، لكن إذا تركنا بيع التقسيط مقابل الزيادة جانباً ، فيجوز خلافاً للقاعدة لا تبيع ما ليس عندك يجوز إذا تحددت المواصفات ، مثلاً أنت دخلت الشركة ، واخترت نوع من السيارات ، يقول لك هذه ليست للبيع هي للعرض ، لكن نفس المواصفات الموجودة بهذه السيارة نحن بنجيبها لك ، وبسعر كذا ، عند التسليم فمادامت الموصفات محددة ، بحيث أنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع ، فهذه مستثناه من ( لا تبع ما ليس عندك ... ) وهذا له شبه ببيع السلم ، أو السلف بمعنى واحد . أما بالصورة التي سألت عنها فلا يجوز طبعاً . السائل : جزآك الله خيراً . السائل : شيخنا في بداية سؤال أخونا ، أنا فهمت عليه أن البنك إذا قدر يستورد لك بضاعة من بره ، يستوردها لك باسمك لكن هو كا يشوف البضاعة ، ويقول أنت اشتر البضاعة وأنا بدفع ثمنها ، لكن مش بالسعر يلي يشتريها هذا الرجل ، هو يبيعها له بسعر آخر ، لكن البنك ما يشوفها ولا شيء إلا يحضر الفاتورة وهذه الفاتورة ...ويضيف عليها مربح البنك ، حتى بدون ما يستلم البضاعة . الشيخ : طيب هذا ما توضح الجواب عنه ؟ أبو ليلى : كأنه ضيع في سؤاله البحث يا شيخ . الشيخ : لا ما أظن . السائل : أنا فهمت لا يجوز .
0 مشاهدة · 29/09/2020
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- فتاوى وأسئلة
- اللغة :
- العربية
السائل : قضية شراء البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة ، لا يستلم ولا يسلم حقيقةً وإذا تدمرت البضاعة مثلاً في البحر ، فالبنك غير مسؤول عن التلف ، هل هذا الشراء يجوز ؟ الشيخ : لا . السائل : البنك هكذا شرطه ، وهي أن يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلاً طبعاً ، وبحجة أن البضاعة لما تصل يبيعك إياها ، إذا تدمرت البضاعة وغرقت الباخرة أنت المسئول عن البضاعة ، يعني البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال تلفها . سائل آخر : بالنسبة للبنك الإسلامي ، إذا حكيت لموظفه هذا الموضوع ، قال نحن نشارك مشاركة ، بحيث لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو أتلفت أو تدهورت السيارة من عمان للعقبة ، نحن مسئولين أنت لك أن تدخل في محلك ساغ ، فهذا أنا خسرت عدة مرات على حسابي ، من يدفع لي هذا . سائل آخر : سمعت غير هذا . السائل : لا نفس الموظف . الشيخ : على كل حال ، قد يكون الواقع هيك أو هيك ، لكن إذا كان بالصورة يلي عن تحكيها طبعاً ما يجوز ، لكن إذا تركنا بيع التقسيط مقابل الزيادة جانباً ، فيجوز خلافاً للقاعدة لا تبيع ما ليس عندك يجوز إذا تحددت المواصفات ، مثلاً أنت دخلت الشركة ، واخترت نوع من السيارات ، يقول لك هذه ليست للبيع هي للعرض ، لكن نفس المواصفات الموجودة بهذه السيارة نحن بنجيبها لك ، وبسعر كذا ، عند التسليم فمادامت الموصفات محددة ، بحيث أنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع ، فهذه مستثناه من ( لا تبع ما ليس عندك ... ) وهذا له شبه ببيع السلم ، أو السلف بمعنى واحد . أما بالصورة التي سألت عنها فلا يجوز طبعاً . السائل : جزآك الله خيراً . السائل : شيخنا في بداية سؤال أخونا ، أنا فهمت عليه أن البنك إذا قدر يستورد لك بضاعة من بره ، يستوردها لك باسمك لكن هو كا يشوف البضاعة ، ويقول أنت اشتر البضاعة وأنا بدفع ثمنها ، لكن مش بالسعر يلي يشتريها هذا الرجل ، هو يبيعها له بسعر آخر ، لكن البنك ما يشوفها ولا شيء إلا يحضر الفاتورة وهذه الفاتورة ...ويضيف عليها مربح البنك ، حتى بدون ما يستلم البضاعة . الشيخ : طيب هذا ما توضح الجواب عنه ؟ أبو ليلى : كأنه ضيع في سؤاله البحث يا شيخ . الشيخ : لا ما أظن . السائل : أنا فهمت لا يجوز .
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.