0:00 / 0:00

الشيخ الألباني هل يجوز للمسافر أن يدخل مع الإمام في آخر الركعتين

0 مشاهدة · 15‏/01‏/2018

قناة الشيخ الألباني

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

اللغة :
العربية
السائل : طيب بالنسبة لصلاة المسافر . الشيخ : نعم . السائل : أنا مثلا هنا مسافر , هل يجوز لي أن أدخل خلف الإمام في الصلاة الرباعية في آخر ركعتين ثم أسلم معه . ؟ الشيخ : لا يجوز أن تسلم معه لأنك حينما اقتديت بالإمام المقيم انقلبت صلاتك وأنت مسافر إلى صلاة مقيم . السائل : يعني هنا زيادة سؤال في الخاطر وهو ... الشيخ : هذه أول مرة في الخاطر ... السائل : وهو أن ائتمام المأموم بالإمام فيما إذا كان من بداية الصلاة , يعني أنا ائتممت به فكان في آخر ركعتين فسلمت معه , ابن حزم فيما أذكر يعني يجيز للمسافر أن يدخل في الركعتين الأخيرتين ويسلم . الشيخ : أنا لا أزال في انتظار ما في الخاطر , فما هو الذي في الخاطر . ؟ أعدت السؤال , لكن زدت فقط ذكر ابن حزم فقط, هل هذا هو الذي في الخاطر . ؟ لا يزال الأمر كما سمعت , لكن لعلك تريد الدليل على ذلك . ؟ السائل : أي نعم . الطالب : بده الجواب على الخاطر . الشيخ : أولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الآفاقي يأتي مكة لأداء الحج أو العمرة , قال السائل : " إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام , كم نصلي . ؟ " قال: " تمام سنة نبيك " . أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه , والرواية في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد , وهي في المسند أوضح من رواية مسلم , إذا كان الأمر كذلك فالحديث صريح بأن الذي يسافر , المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس الركعتين , وحينئذ الصورة التي سألت عنها يؤخذ جوابها مما سبق , ليسي له أن يقتصر على صلاة ركعتين وألا يتم بقضاء الركعتين الأوليين , هذا شيء . وشيء آخر: قوله عليه السلام : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) أو لعلي لفقت بين حديثين وإن كنت ما خرجت في ذلك عن الحكم الشرعي, الحديث في لفظه في الصحيحين : ( إذا أتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فإذا كان الحديث الأول حديث ابن عباس صريح الدلالة في أن الآفاقي إذا صلى وراء المقيم يصلي بصلاته حينذاك نفهم من الحديث الأخير : ( إذا أتيتم الصلاة ... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) أن عليه التمام . وهذا الحديث يدلنا على شيء اختلف فيه العلماء قديما وحديثا ألا وهو: ما فاته المسبوق , ما فاته من الصلاة هل هي أول صلاته أم هي آخرها أو بعبارة أخرى ما أدركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الإمام هل هي أول صلاته أم هي آخرها , الجواب : في المسألة قولان : قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته , وما سيتمه هو أول الصلاة . ورأي الشافعية والجمهور هو العكس لقوله عليه السلام : ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) . رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم : لكن في رواية صحيح البخاري : ( وما فاتكم فاقضوا ) فالنص في القضاء , وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي الركعتين السابقتين الأوليين , فأجاب الجمهور بأن اللفظ الثاني فاقضوا عربية هو بمعنى الأول , لأن تفسير فاقضوا بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير روعي فيه المصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة , لأن الله يقول مثلا : (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) صلاة الجمعة , إيش معنى قضيت الصلاة . ؟ أتمت يعني . كذلك قال تعالى : (( فإذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا )) قضيتم مناسكك أي أتممتموه , فحينئذ قوله : ( فاقضوا ) بمعنى الرواية السابقة فأتموا . طيب غيره

السائل : طيب بالنسبة لصلاة المسافر . الشيخ : نعم . السائل : أنا مثلا هنا مسافر , هل يجوز لي أن أدخل خلف الإمام في الصلاة الرباعية في آخر ركعتين ثم أسلم معه . ؟ الشيخ : لا يجوز أن تسلم معه لأنك حينما اقتديت بالإمام المقيم انقلبت صلاتك وأنت مسافر إلى صلاة مقيم . السائل : يعني هنا زيادة سؤال في الخاطر وهو ... الشيخ : هذه أول مرة في الخاطر ... السائل : وهو أن ائتمام المأموم بالإمام فيما إذا كان من بداية الصلاة , يعني أنا ائتممت به فكان في آخر ركعتين فسلمت معه , ابن حزم فيما أذكر يعني يجيز للمسافر أن يدخل في الركعتين الأخيرتين ويسلم . الشيخ : أنا لا أزال في انتظار ما في الخاطر , فما هو الذي في الخاطر . ؟ أعدت السؤال , لكن زدت فقط ذكر ابن حزم فقط, هل هذا هو الذي في الخاطر . ؟ لا يزال الأمر كما سمعت , لكن لعلك تريد الدليل على ذلك . ؟ السائل : أي نعم . الطالب : بده الجواب على الخاطر . الشيخ : أولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الآفاقي يأتي مكة لأداء الحج أو العمرة , قال السائل : " إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام , كم نصلي . ؟ " قال: " تمام سنة نبيك " . أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه , والرواية في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد , وهي في المسند أوضح من رواية مسلم , إذا كان الأمر كذلك فالحديث صريح بأن الذي يسافر , المسافر الذي يصلي وراء الإمام المقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس الركعتين , وحينئذ الصورة التي سألت عنها يؤخذ جوابها مما سبق , ليسي له أن يقتصر على صلاة ركعتين وألا يتم بقضاء الركعتين الأوليين , هذا شيء . وشيء آخر: قوله عليه السلام : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) أو لعلي لفقت بين حديثين وإن كنت ما خرجت في ذلك عن الحكم الشرعي, الحديث في لفظه في الصحيحين : ( إذا أتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فإذا كان الحديث الأول حديث ابن عباس صريح الدلالة في أن الآفاقي إذا صلى وراء المقيم يصلي بصلاته حينذاك نفهم من الحديث الأخير : ( إذا أتيتم الصلاة ... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) أن عليه التمام . وهذا الحديث يدلنا على شيء اختلف فيه العلماء قديما وحديثا ألا وهو: ما فاته المسبوق , ما فاته من الصلاة هل هي أول صلاته أم هي آخرها أو بعبارة أخرى ما أدركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الإمام هل هي أول صلاته أم هي آخرها , الجواب : في المسألة قولان : قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته , وما سيتمه هو أول الصلاة . ورأي الشافعية والجمهور هو العكس لقوله عليه السلام : ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) . رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم : لكن في رواية صحيح البخاري : ( وما فاتكم فاقضوا ) فالنص في القضاء , وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي الركعتين السابقتين الأوليين , فأجاب الجمهور بأن اللفظ الثاني فاقضوا عربية هو بمعنى الأول , لأن تفسير فاقضوا بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير روعي فيه المصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة , لأن الله يقول مثلا : (( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) صلاة الجمعة , إيش معنى قضيت الصلاة . ؟ أتمت يعني . كذلك قال تعالى : (( فإذا قضيتم مناسكك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا )) قضيتم مناسكك أي أتممتموه , فحينئذ قوله : ( فاقضوا ) بمعنى الرواية السابقة فأتموا . طيب غيره

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.