لماذا تذكر أحكام الأضحية والعقيقة في كتاب الحج عند الفقهاء؟ | الشيخ صالح العصيمي
0 مشاهدة · 13/02/2024
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي
- القسم :
- الفقه
- اللغة :
- العربية
ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله: (اتفقوا على أنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي).
نقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في «الإفصاح»، والقليوبي في «المرصع»، والبيومي في «المربع»، والجكني في «سلم الاطلاع».
وذكرت هذه المسألة في (كتاب الحج) تبعا لذكر الهدي والفدية فيه؛ فإن أول موضع ذكرت فيه الذبائح عند الفقهاء هو (كتاب الحج)؛ لأجل الهدي والفدية منه في فدية الأذى أو فدية الصيد بالمثل.
فمد الفقهاء تتميم الباب بذكر جميع الذبائح فيه، فذكروا فيه الأضاحي؛ وإن كان تقع من غير حاج، وذكروا فيه أيضا العقيقة؛ وإن كانت معلقة بوجود الولد لا تعلق لها بالحج، لا في أفعاله ولا في زمانه.
وهذا من تصرفات الفقهاء في إلحاق النظير بالنظير جمعا للأبواب؛ ولذلك تجدهم في أبواب الذبائح جعلوها في أحكامها مما لم يذكر فيه شيء - كالعقيقة - تابعة لما ذكر فيه شيء - وهو الأضحية -، كالأوصاف الممنوعة في الأضحية.
ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله: (اتفقوا على أنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي). نقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في «الإفصاح»، والقليوبي في «المرصع»، والبيومي في «المربع»، والجكني في «سلم الاطلاع». وذكرت هذه المسألة في (كتاب الحج) تبعا لذكر الهدي والفدية فيه؛ فإن أول موضع ذكرت فيه الذبائح عند الفقهاء هو (كتاب الحج)؛ لأجل الهدي والفدية منه في فدية الأذى أو فدية الصيد بالمثل. فمد الفقهاء تتميم الباب بذكر جميع الذبائح فيه، فذكروا فيه الأضاحي؛ وإن كان تقع من غير حاج، وذكروا فيه أيضا العقيقة؛ وإن كانت معلقة بوجود الولد لا تعلق لها بالحج، لا في أفعاله ولا في زمانه. وهذا من تصرفات الفقهاء في إلحاق النظير بالنظير جمعا للأبواب؛ ولذلك تجدهم في أبواب الذبائح جعلوها في أحكامها مما لم يذكر فيه شيء - كالعقيقة - تابعة لما ذكر فيه شيء - وهو الأضحية -، كالأوصاف الممنوعة في الأضحية.
0 مشاهدة · 13/02/2024
- المتحدث :
- الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي
- القسم :
- الفقه
- اللغة :
- العربية
ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله: (اتفقوا على أنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي). نقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في «الإفصاح»، والقليوبي في «المرصع»، والبيومي في «المربع»، والجكني في «سلم الاطلاع». وذكرت هذه المسألة في (كتاب الحج) تبعا لذكر الهدي والفدية فيه؛ فإن أول موضع ذكرت فيه الذبائح عند الفقهاء هو (كتاب الحج)؛ لأجل الهدي والفدية منه في فدية الأذى أو فدية الصيد بالمثل. فمد الفقهاء تتميم الباب بذكر جميع الذبائح فيه، فذكروا فيه الأضاحي؛ وإن كان تقع من غير حاج، وذكروا فيه أيضا العقيقة؛ وإن كانت معلقة بوجود الولد لا تعلق لها بالحج، لا في أفعاله ولا في زمانه. وهذا من تصرفات الفقهاء في إلحاق النظير بالنظير جمعا للأبواب؛ ولذلك تجدهم في أبواب الذبائح جعلوها في أحكامها مما لم يذكر فيه شيء - كالعقيقة - تابعة لما ذكر فيه شيء - وهو الأضحية -، كالأوصاف الممنوعة في الأضحية.
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.