من الأخطاء الواقعة في تقدير الشهر في الكفارات الشرعية | الشيخ صالح العصيمي
0 مشاهدة · 10/02/2024
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي
- اللغة :
- العربية
فاسم (الشهر) في خطاب الشرع هو ما ثبت به اسمه بعدة تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما.
ومن الخطأ الواقع: إطلاق القول في تقدير الشهر في الكفارات بثلاثين يوما، وإنما يقدر بحسب ما يكون.
فلو قدر أن أحدا عليه كفارة في ثلاثة أشهر، فشرع في منتصف شهر وكان ذلك الشهر ثلاثين يوما، فيكون قد صام منه خمسة عشر يوما، ثم اتفق أنه صام بعده شهرا وقع تسعة وعشرين يوما، ثم صام الشهر الذي يليه وقد وقع أيضا تسعة وعشرين يوما، ثم صام خمسة عشر يوما = فحينئذ يكون قد كمل له صيام ثلاثة أشهر؛ وإن لم تكمل له تسعون يوما، فهو قد صام ثمانية وثمانين يوما.
فمن الخطأ الظن بأن الشهر يقدر مطلقا بثلاثين؛ بل الشهر يثبت بتقديره الذي يكون حسب وصفه، فقد يكون تسعة وعشرين يوما، وقد يكون ثلاثين يوما.
فاسم (الشهر) في خطاب الشرع هو ما ثبت به اسمه بعدة تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما. ومن الخطأ الواقع: إطلاق القول في تقدير الشهر في الكفارات بثلاثين يوما، وإنما يقدر بحسب ما يكون. فلو قدر أن أحدا عليه كفارة في ثلاثة أشهر، فشرع في منتصف شهر وكان ذلك الشهر ثلاثين يوما، فيكون قد صام منه خمسة عشر يوما، ثم اتفق أنه صام بعده شهرا وقع تسعة وعشرين يوما، ثم صام الشهر الذي يليه وقد وقع أيضا تسعة وعشرين يوما، ثم صام خمسة عشر يوما = فحينئذ يكون قد كمل له صيام ثلاثة أشهر؛ وإن لم تكمل له تسعون يوما، فهو قد صام ثمانية وثمانين يوما. فمن الخطأ الظن بأن الشهر يقدر مطلقا بثلاثين؛ بل الشهر يثبت بتقديره الذي يكون حسب وصفه، فقد يكون تسعة وعشرين يوما، وقد يكون ثلاثين يوما.
0 مشاهدة · 10/02/2024
- المتحدث :
- الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي
- اللغة :
- العربية
فاسم (الشهر) في خطاب الشرع هو ما ثبت به اسمه بعدة تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما. ومن الخطأ الواقع: إطلاق القول في تقدير الشهر في الكفارات بثلاثين يوما، وإنما يقدر بحسب ما يكون. فلو قدر أن أحدا عليه كفارة في ثلاثة أشهر، فشرع في منتصف شهر وكان ذلك الشهر ثلاثين يوما، فيكون قد صام منه خمسة عشر يوما، ثم اتفق أنه صام بعده شهرا وقع تسعة وعشرين يوما، ثم صام الشهر الذي يليه وقد وقع أيضا تسعة وعشرين يوما، ثم صام خمسة عشر يوما = فحينئذ يكون قد كمل له صيام ثلاثة أشهر؛ وإن لم تكمل له تسعون يوما، فهو قد صام ثمانية وثمانين يوما. فمن الخطأ الظن بأن الشهر يقدر مطلقا بثلاثين؛ بل الشهر يثبت بتقديره الذي يكون حسب وصفه، فقد يكون تسعة وعشرين يوما، وقد يكون ثلاثين يوما.
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.