هل النهي عن القزع للكراهة أو للتحريم؟ | الشيخ صالح العصيمي
0 مشاهدة · 29/10/2022
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي
- القسم :
- فتاوى وأسئلة
- اللغة :
- العربية
القزع مكروه، نقل الإجماع عليه غير واحد، منهم النووي في «شرح مسلم»، ومنهم الطيبي في شرح «مشكاة المصابيح».
ومسائل المناهي - خاصة المتعلقة بالآداب - لا ينبغي المبادرة بالجزم بالتحريم فيها، لابد من إدمان البحث في مواضع الإجماع، فكثير منها يتكلم بعض المتكلمين من المتأخرين يذكرون التحريم، ثم تجد غير واحدٍ ينقل الإجماع فيها؛ كهذه المسألة.
______________________
السؤال: إذا اقترن مع فعل القزع معنى زائد مثل التشبه بالكفار أو الفسقة، هل ينتقل الحكم إلى التحريم أم يبقى على الكراهة؟
الجواب: مما ينبغي ملاحظته أن الأحكام يُنظر إليها باعتبار ذواتها، لا باعتبار الأعراض الخارجة عنها؛ فإن الأعراض الخارجة عن الشيء قد تدخل عليه فتجعله حرامًا، وإن كان في أصله مأذونًا به؛ كالصلاة في وقت النهي عند من يقول بتحريمها أو من يقول بكراهتها، فأصل الصلاة مأذون بها شرعًا، لكن لو لوصفٍ خارجي وهو الوقت وأنه منهيٌ عنه اكتسبت حكمًا آخر، فالذي ذكرناه باعتبار القزع في أصله، أما باعتبار الأوصاف الأخرى فباعتبار ما لتلك الأوصاف من الأحكام، إن كان تحريمًا تحريمًا، وإن كان كراهةً كراهة.
القزع مكروه، نقل الإجماع عليه غير واحد، منهم النووي في «شرح مسلم»، ومنهم الطيبي في شرح «مشكاة المصابيح». ومسائل المناهي - خاصة المتعلقة بالآداب - لا ينبغي المبادرة بالجزم بالتحريم فيها، لابد من إدمان البحث في مواضع الإجماع، فكثير منها يتكلم بعض المتكلمين من المتأخرين يذكرون التحريم، ثم تجد غير واحدٍ ينقل الإجماع فيها؛ كهذه المسألة. ______________________ السؤال: إذا اقترن مع فعل القزع معنى زائد مثل التشبه بالكفار أو الفسقة، هل ينتقل الحكم إلى التحريم أم يبقى على الكراهة؟ الجواب: مما ينبغي ملاحظته أن الأحكام يُنظر إليها باعتبار ذواتها، لا باعتبار الأعراض الخارجة عنها؛ فإن الأعراض الخارجة عن الشيء قد تدخل عليه فتجعله حرامًا، وإن كان في أصله مأذونًا به؛ كالصلاة في وقت النهي عند من يقول بتحريمها أو من يقول بكراهتها، فأصل الصلاة مأذون بها شرعًا، لكن لو لوصفٍ خارجي وهو الوقت وأنه منهيٌ عنه اكتسبت حكمًا آخر، فالذي ذكرناه باعتبار القزع في أصله، أما باعتبار الأوصاف الأخرى فباعتبار ما لتلك الأوصاف من الأحكام، إن كان تحريمًا تحريمًا، وإن كان كراهةً كراهة.
0 مشاهدة · 29/10/2022
- المتحدث :
- الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي
- القسم :
- فتاوى وأسئلة
- اللغة :
- العربية
القزع مكروه، نقل الإجماع عليه غير واحد، منهم النووي في «شرح مسلم»، ومنهم الطيبي في شرح «مشكاة المصابيح». ومسائل المناهي - خاصة المتعلقة بالآداب - لا ينبغي المبادرة بالجزم بالتحريم فيها، لابد من إدمان البحث في مواضع الإجماع، فكثير منها يتكلم بعض المتكلمين من المتأخرين يذكرون التحريم، ثم تجد غير واحدٍ ينقل الإجماع فيها؛ كهذه المسألة. ______________________ السؤال: إذا اقترن مع فعل القزع معنى زائد مثل التشبه بالكفار أو الفسقة، هل ينتقل الحكم إلى التحريم أم يبقى على الكراهة؟ الجواب: مما ينبغي ملاحظته أن الأحكام يُنظر إليها باعتبار ذواتها، لا باعتبار الأعراض الخارجة عنها؛ فإن الأعراض الخارجة عن الشيء قد تدخل عليه فتجعله حرامًا، وإن كان في أصله مأذونًا به؛ كالصلاة في وقت النهي عند من يقول بتحريمها أو من يقول بكراهتها، فأصل الصلاة مأذون بها شرعًا، لكن لو لوصفٍ خارجي وهو الوقت وأنه منهيٌ عنه اكتسبت حكمًا آخر، فالذي ذكرناه باعتبار القزع في أصله، أما باعتبار الأوصاف الأخرى فباعتبار ما لتلك الأوصاف من الأحكام، إن كان تحريمًا تحريمًا، وإن كان كراهةً كراهة.
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.