هل تسقط الصلاة الفائتة بالحج أو تضعيف الصلاة في المساجد الثلاثة؟ | الشيخ صالح العصيمي
0 مشاهدة · 23/10/2022
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي
- القسم :
- فتاوى وأسئلة
- اللغة :
- العربية
والحكم الرابع: أن من نسي صلاة أو نام عنها ثم ذكرها وجب عليه قضاؤها؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك...») الحديث، واللفظ لمسلم.
ولا يسقط قضاءها: حج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك من الأعمال المكفرة.
ومراد الفقهاء بذكر هذا: أن من فاتته الصلاة بنسيان أو نوم؛ فإنه يجب عليه القضاء، ولا يرتفع عنه وجوب القضاء لو حج، مع ما ورد في أن الحج يكفر ما قبله، ولا كذلك لو صلى فرضا في مسجد من المساجد الثلاثة - المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ ، والمسجد الأقصى -؛ فإن التضعيف الواقع في جزائها لا يبرئ ذمة من ثبتت في ذمته صلاة فائتة.
فلو قدر أن أحدا عليه فوت عشر صلوات، فذهب إلى المسجد الحرام فصلى فيه صلاة الظهر، وهي تضاعف مائة ألف، فإن العشر التي في ذمته لم يسقط منها شيء؛ لأنه صلى فرض وقته وبقي في ذمته تلك العشر.
والحكم الرابع: أن من نسي صلاة أو نام عنها ثم ذكرها وجب عليه قضاؤها؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك...») الحديث، واللفظ لمسلم. ولا يسقط قضاءها: حج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك من الأعمال المكفرة. ومراد الفقهاء بذكر هذا: أن من فاتته الصلاة بنسيان أو نوم؛ فإنه يجب عليه القضاء، ولا يرتفع عنه وجوب القضاء لو حج، مع ما ورد في أن الحج يكفر ما قبله، ولا كذلك لو صلى فرضا في مسجد من المساجد الثلاثة - المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ ، والمسجد الأقصى -؛ فإن التضعيف الواقع في جزائها لا يبرئ ذمة من ثبتت في ذمته صلاة فائتة. فلو قدر أن أحدا عليه فوت عشر صلوات، فذهب إلى المسجد الحرام فصلى فيه صلاة الظهر، وهي تضاعف مائة ألف، فإن العشر التي في ذمته لم يسقط منها شيء؛ لأنه صلى فرض وقته وبقي في ذمته تلك العشر.
0 مشاهدة · 23/10/2022
- المتحدث :
- الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي
- القسم :
- فتاوى وأسئلة
- اللغة :
- العربية
والحكم الرابع: أن من نسي صلاة أو نام عنها ثم ذكرها وجب عليه قضاؤها؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك...») الحديث، واللفظ لمسلم. ولا يسقط قضاءها: حج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك من الأعمال المكفرة. ومراد الفقهاء بذكر هذا: أن من فاتته الصلاة بنسيان أو نوم؛ فإنه يجب عليه القضاء، ولا يرتفع عنه وجوب القضاء لو حج، مع ما ورد في أن الحج يكفر ما قبله، ولا كذلك لو صلى فرضا في مسجد من المساجد الثلاثة - المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ ، والمسجد الأقصى -؛ فإن التضعيف الواقع في جزائها لا يبرئ ذمة من ثبتت في ذمته صلاة فائتة. فلو قدر أن أحدا عليه فوت عشر صلوات، فذهب إلى المسجد الحرام فصلى فيه صلاة الظهر، وهي تضاعف مائة ألف، فإن العشر التي في ذمته لم يسقط منها شيء؛ لأنه صلى فرض وقته وبقي في ذمته تلك العشر.
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.