معنى قول الفقهاء : يشرع كذا وكذا | الشيخ صالح العصيمي
0 مشاهدة · 27/09/2022
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي
- اللغة :
- العربية
ويعلم بهذا أن (المشروع) يتناول - عند الفقهاء -: الواجب، والمستحب، والمباح؛ أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في بعض أجوبته.
وقال السمعاني في «قواطع الأدلة»: «والمشروع هو المطلق فعله في الشرع» أي المأذون به.
فـ (المشروع) اصطلاحا: المأذون به شرعا.
وهو نوعان:
- أحدهما: المأذون به إذن اقتضاء بطلب الفعل أمرا؛ ويكون واجبا، أو مستحبا.
- والآخر: المأذون به إذن تخيير بين الفعل والترك.
وإلى هذا أشرت بقولي:
إذا أتى في الحكم قول: (يشرع)*** فإنه لديهم لا يمنع
إذ إنه من جملة المأمور*** أو ذي إباحة من الأمور
فإذا وقع في قول فقيه: (يشرع كذا وكذا) فإنه يحتمل أن يكون واجبا، أو مستحبا، أو مباحا، ويطلق - غالبا - على ما يتناول الأولين.
وهذا معنى قول بعض المفتين في شيء: (لا يشرع، ولكنه جائز)؛ فمراده أنه ليس مأمورا به؛ فلا يجب ولا يستحب، ولكن يجوز أن يفعله العبد.
وقد ينفى (المشروع) ويراد به (الممنوع) مطلقا إذا ذكرا متقابلين؛ كقولهم: (التوسل المشروع وغير المشروع)؛ إذ إن (غير المشروع) لا يحتمل إلا الممنوع، وهو المحظور المحرم.
ويعلم بهذا أن (المشروع) يتناول - عند الفقهاء -: الواجب، والمستحب، والمباح؛ أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في بعض أجوبته. وقال السمعاني في «قواطع الأدلة»: «والمشروع هو المطلق فعله في الشرع» أي المأذون به. فـ (المشروع) اصطلاحا: المأذون به شرعا. وهو نوعان: - أحدهما: المأذون به إذن اقتضاء بطلب الفعل أمرا؛ ويكون واجبا، أو مستحبا. - والآخر: المأذون به إذن تخيير بين الفعل والترك. وإلى هذا أشرت بقولي: إذا أتى في الحكم قول: (يشرع)*** فإنه لديهم لا يمنع إذ إنه من جملة المأمور*** أو ذي إباحة من الأمور فإذا وقع في قول فقيه: (يشرع كذا وكذا) فإنه يحتمل أن يكون واجبا، أو مستحبا، أو مباحا، ويطلق - غالبا - على ما يتناول الأولين. وهذا معنى قول بعض المفتين في شيء: (لا يشرع، ولكنه جائز)؛ فمراده أنه ليس مأمورا به؛ فلا يجب ولا يستحب، ولكن يجوز أن يفعله العبد. وقد ينفى (المشروع) ويراد به (الممنوع) مطلقا إذا ذكرا متقابلين؛ كقولهم: (التوسل المشروع وغير المشروع)؛ إذ إن (غير المشروع) لا يحتمل إلا الممنوع، وهو المحظور المحرم.
0 مشاهدة · 27/09/2022
- المتحدث :
- الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي
- اللغة :
- العربية
ويعلم بهذا أن (المشروع) يتناول - عند الفقهاء -: الواجب، والمستحب، والمباح؛ أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في بعض أجوبته. وقال السمعاني في «قواطع الأدلة»: «والمشروع هو المطلق فعله في الشرع» أي المأذون به. فـ (المشروع) اصطلاحا: المأذون به شرعا. وهو نوعان: - أحدهما: المأذون به إذن اقتضاء بطلب الفعل أمرا؛ ويكون واجبا، أو مستحبا. - والآخر: المأذون به إذن تخيير بين الفعل والترك. وإلى هذا أشرت بقولي: إذا أتى في الحكم قول: (يشرع)*** فإنه لديهم لا يمنع إذ إنه من جملة المأمور*** أو ذي إباحة من الأمور فإذا وقع في قول فقيه: (يشرع كذا وكذا) فإنه يحتمل أن يكون واجبا، أو مستحبا، أو مباحا، ويطلق - غالبا - على ما يتناول الأولين. وهذا معنى قول بعض المفتين في شيء: (لا يشرع، ولكنه جائز)؛ فمراده أنه ليس مأمورا به؛ فلا يجب ولا يستحب، ولكن يجوز أن يفعله العبد. وقد ينفى (المشروع) ويراد به (الممنوع) مطلقا إذا ذكرا متقابلين؛ كقولهم: (التوسل المشروع وغير المشروع)؛ إذ إن (غير المشروع) لا يحتمل إلا الممنوع، وهو المحظور المحرم.
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.