0:00 / 0:00

02 الزيادة الرجبية | الأحاديث [43و44]| شرح الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي

0 مشاهدة · 16‏/10‏/2017

قطوف العصيمي

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

القسم :
الحديث
اللغة :
العربية
#الزيادة_الرجبية #الحديث_الثالث_والأربعون [وهو الحديث الأول من الزيادة الرجبية] 📚عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ : "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر". خرجهالبخاري ومسلم. 📝في الحديث أصلان جامعان يبينان أحكام الفرائض: 1️⃣أحدهما: قوله: " ألحقوا الفرائض بأهلها", أي: أعطوا كل ذي حقٍّ فَرَضَ اللهُ ميراثَه ما فرضه الله, فأصحاب الفرائض: مَنْ لهم نصيبٌ مقدَّرٌ شرعاً من الميراث. 2️⃣والآخر: قوله ﷺ : "فما أبقت الفرائضُ فلأولى رجل ذكر", أي: ما تركت الفرائضُ بعد استيفاء حقوق أصحابها؛ فإنه يدفع لأولى رجل ذكر, و(ذَكَر) بفتحتين؛ وهو تأكيد لما قبله, فكل رجل ذكر, والمراد به: أقربُ رجلٍ في النَّسب إلى الموروث, وهذه الأولويّة مخصوصة عند الفقهاء باسم العصبة, 💡فالعصبة هم: من يُرَدُّ عليهم الميراث بعد استيفاء أصحاب الفرائض فروضهم, فإذا استوفى المُوَرَّثون شرعاً بفروضهم من أصحاب الربع أو النصف أو الثلث أو الثلثين أو غيرهم مالهم من حقوق, ثم بقي بعد ذلك فضلٌ من الميراث, فإنه يدفع لعصبة الرجل, وهم الأقربون منه نسباً. 🖇واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ترتيبهم في القرابة على أقوال, أصحها: ما جمعه الناظم في قوله: بُنُوَّةٌ أُبُوّة أُخُوّة * عمومةٌ وذو الولا التتمة ✒️في الحديث المذكور جمعٌ لنوعي الإرث -في المشهور عند أهل العلم- وهما: 1️⃣الإرث بالفرض. 2️⃣والإرث بالتعصيب. وذهب جماعة من الفقهاء إلى إلحاق وارث ثالث, وهم: ذوو الأرحام, 👈🏽وهو الصحيح, قال الرحبي: اعلم بأن الإرث نوعان هما * فرض وتعصيب على ما قُسِما وزدت بعده قولي: هذا على المشهور عند الشافعي *** وورَّثَ الأرحامَ قومٌ فاقنع #الزيادة_الرجبية #الحديث_الرابع_والأربعون [وهو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية] 📚 عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ قال: "الرضاعةتُحَرِّم ما تُحَرِّم الولادة". خرجه البخاري ومسلم. 💎المذكور جامع لما ينتشر فيه التحريم بالرضاع, أي: أنه يُحَرِّم ما تُحَرِّم الولادة, فما حُرِّم بالولادة حُرِّم بالرضاعة, والمراد بالولادة: النسب, فالأم تحرم بالنسب, وكذلك الأم المرضِع تحرم بالنسب. 🔴والتحريم المذكور هو بالنظر إلى المرضِع, أي: أقارب المرضِع, فإن أقارب المرضِع هم الذين تصير لهم قرابةٌ من المرضَع. 🔷والرضاع المحرم هو: ما كان خمس رضعات مشبعات في زمنه قبل الفطام. 🔹والمقصود بالرضعة: ما يقوم مقام الأكلة والوجبة, وليس المقصود التقام الصبي للثدي. 👈🏽فإذا تناول الرضيع الثدي في وقت واحد متصل عدة مرات؛ عُدَّ رضعة واحدة, لأنه لا يُقبِل عليه إلا في حال الجوع.

#الزيادة_الرجبية #الحديث_الثالث_والأربعون [وهو الحديث الأول من الزيادة الرجبية] 📚عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ : "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر". خرجهالبخاري ومسلم. 📝في الحديث أصلان جامعان يبينان أحكام الفرائض: 1️⃣أحدهما: قوله: " ألحقوا الفرائض بأهلها", أي: أعطوا كل ذي حقٍّ فَرَضَ اللهُ ميراثَه ما فرضه الله, فأصحاب الفرائض: مَنْ لهم نصيبٌ مقدَّرٌ شرعاً من الميراث. 2️⃣والآخر: قوله ﷺ : "فما أبقت الفرائضُ فلأولى رجل ذكر", أي: ما تركت الفرائضُ بعد استيفاء حقوق أصحابها؛ فإنه يدفع لأولى رجل ذكر, و(ذَكَر) بفتحتين؛ وهو تأكيد لما قبله, فكل رجل ذكر, والمراد به: أقربُ رجلٍ في النَّسب إلى الموروث, وهذه الأولويّة مخصوصة عند الفقهاء باسم العصبة, 💡فالعصبة هم: من يُرَدُّ عليهم الميراث بعد استيفاء أصحاب الفرائض فروضهم, فإذا استوفى المُوَرَّثون شرعاً بفروضهم من أصحاب الربع أو النصف أو الثلث أو الثلثين أو غيرهم مالهم من حقوق, ثم بقي بعد ذلك فضلٌ من الميراث, فإنه يدفع لعصبة الرجل, وهم الأقربون منه نسباً. 🖇واختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في ترتيبهم في القرابة على أقوال, أصحها: ما جمعه الناظم في قوله: بُنُوَّةٌ أُبُوّة أُخُوّة * عمومةٌ وذو الولا التتمة ✒️في الحديث المذكور جمعٌ لنوعي الإرث -في المشهور عند أهل العلم- وهما: 1️⃣الإرث بالفرض. 2️⃣والإرث بالتعصيب. وذهب جماعة من الفقهاء إلى إلحاق وارث ثالث, وهم: ذوو الأرحام, 👈🏽وهو الصحيح, قال الرحبي: اعلم بأن الإرث نوعان هما * فرض وتعصيب على ما قُسِما وزدت بعده قولي: هذا على المشهور عند الشافعي *** وورَّثَ الأرحامَ قومٌ فاقنع #الزيادة_الرجبية #الحديث_الرابع_والأربعون [وهو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية] 📚 عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ قال: "الرضاعةتُحَرِّم ما تُحَرِّم الولادة". خرجه البخاري ومسلم. 💎المذكور جامع لما ينتشر فيه التحريم بالرضاع, أي: أنه يُحَرِّم ما تُحَرِّم الولادة, فما حُرِّم بالولادة حُرِّم بالرضاعة, والمراد بالولادة: النسب, فالأم تحرم بالنسب, وكذلك الأم المرضِع تحرم بالنسب. 🔴والتحريم المذكور هو بالنظر إلى المرضِع, أي: أقارب المرضِع, فإن أقارب المرضِع هم الذين تصير لهم قرابةٌ من المرضَع. 🔷والرضاع المحرم هو: ما كان خمس رضعات مشبعات في زمنه قبل الفطام. 🔹والمقصود بالرضعة: ما يقوم مقام الأكلة والوجبة, وليس المقصود التقام الصبي للثدي. 👈🏽فإذا تناول الرضيع الثدي في وقت واحد متصل عدة مرات؛ عُدَّ رضعة واحدة, لأنه لا يُقبِل عليه إلا في حال الجوع.

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.