المقدمة الفقهية الصغرى | فصل في الاستطابة | شرح الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي
0 مشاهدة · 14/08/2017
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي
- القسم :
- الفقه
- اللغة :
- العربية
#المقدمة_الفقهية_الصغرى
#فصل_في_الاستطابة
📌ترجم المصنف وفقه الله بقوله فصلٌ في الاستطابة موافقاً بعض كتب مذهب الحنابلة، فإنّ المعاني المترجم بها على مقاصد هذا الفصل أنتظمت عندهم بأربعة ألفاظ:
1⃣ ترجمته بٱسم باب الاستطابة.
2⃣ ترجمته بٱسم باب الاستنجاء.
3⃣ ترجمته بٱسم باب آداب قضاء الحاجة.
4⃣ ترجمته بٱسم باب آداب التخلي.
💎 وأجمل تلك التراجم مما يوافق الشرع والطبع هو أولها ولهذا اختاره المصنف فعبَّر به.
📌ذكر المصنف وفقه الله أربع مسائل كبار وهي :
1⃣ حقيقة الاستطابة.
2⃣ بيان حقيقة الاستنجاء.
3⃣ حكم الاستنجاء.
4⃣ شروط الاستنجاء.
📌حقيقة الاستطابة: هي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه.
📌الاستنجاء: هو أزالة النَجْو.
⬅️ والنَجْو: هو اسم للخارج من السبيلين.
📌حقيقة الاستنجاء الشرعية أنه يقع على أحد شيئين :
1⃣ إزالة نجس ملوّث خارج من سبيل أصلي بماء.
2⃣ إزالة حكمه بحجرٍ ونحوه.
👈والمراد بالنجس أي العين المستقذرة شرعاً.
📌والمستقذرات نوعان:
1⃣ المستقذرات الشرعية: وهي المحكوم بقذارتها بطريق الشرع كالبول والغائط.
2⃣ المستقذرات الطبعية: وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط.
👈 والذي يطلق عليه اسم النجس هو الأول، وتكون إزالته بالماء.
#المقدمة_الفقهية_الصغرى
#فصل_في_الاستطابة
📌و أما الإزالة بحجرٍ ونحوه؛ فالمراد رفع حكم الخارج فالإزالة ليست حقيقية وإنما جُعل لها حُكمها، فإن من استعمل حجراً أو نحوه لإزالة الخارج يبقى بعده أثر لا يزيله الا الماء وهو بَلّة الخارج.
👈وهذا يسمى استجماراً؛ لما فيه من استعمال الجِمار أي الأحجار، ثم ألحق بها ما شاركها صفتها كمناديل خشنة أو غيرها.
📌فالاستجمار : هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه.
📌يجب الاستنجاء لكل خارج من سبيل أصلي قلّ أو كثر، معتادٍ - كبول أو غائط -، أو غير معتادٍ - كدود -
إلا من ثلاثة أشياء :
1⃣ الريح: والأصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها.
❗️أما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج من الغائط فإنه يجب الاستنجاء منه وإن قلّ.
2⃣ الطاهر: كالمنيّ فلا يجب الاستنجاء منه فهو ليس نجساً ويجب فيه الإغتسال.
💡ولو أراد أن ينام دون غسل فله أن يخففه فيسن له الوضوء وليس عليه غسل فرجه.
3⃣ غير الملوّث: أي غير المُقذّر، كالبعر الناشف فمن يبست بطنه وكان خارجه ناشفاً لم يجب عليه الاستنجاء.
#المقدمة_الفقهية_الصغرى
#فصل_في_الاستطابة
📌شروط صحة الاستجمار، أربعة:
1⃣ أن يكون بطاهرٍ مباحٍ يابسٍ منقٍ غير محترم. (وهذه الجملة تتنظم بها شروط المستجمر به).
🔸فالطاهر يجب أن لا يكون نجساً وهو مستقذر العين، ولا متنجساً وهو الذي طرأت عليه النجاسة.
🔸 والمباح أي غير مسروق ولا مغصوب، والراجح صحته مع الإثم.
🔸وأن يكون يابس غير رخوٍ ولا ندي.
🔸والمنقي أي أن يكون مُذهباًً لنجاسة الخارج.
🔸والغير محترم، أي الذي ليس له حرمة ومن المحترم العظم والروث والطعام ولو كان طعام بهيمة وكتب علم.
🔹واختار ابن تيميةَ الاجزاء وأنه لو استجمر بهنّ أجزأه استجماره وصح فعله مع اثمه
2⃣ أن يكون بثلاث مسَحات.
إما بحجرٍ ذي ثلاث شعب أو بثلاثة أحجار، تعمُّ كل مسحة المحل
والمحل هو الصفحتان والمسربة، وهما باطن الإلية المستتر بالإنطباق عند القيام والمسربة ما بينهما .
🔸فان لم تنقِ زاد حتى تندفع النجاسة، ويستحب أن يقطع على وتر أقله ثلاثة.
3⃣ أن لا يجاوز الخارج موضع العادة.
4⃣ حصول الإنقاء، أي تحققه.
🔹فأما بالماء فهو عوْد خشونة المحل كما كان بانتفاء اللزوجة.
🔸وأما بالحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله الا الماء.
👈والمقصود هو بقاء البلّة عند استعمال الحجر والتي لا يمكن نفيها باستعماله، فمثل هذا معفوٌ عنه لمشقة التحرز منه، ولا يشترط وجود اليقين لحصول الإنقاء بل الظنّ الغالب كافٍ في براءة الذمة دون المتوهم الذي لا حقيقة له.
#المقدمة_الفقهية_الصغرى #فصل_في_الاستطابة 📌ترجم المصنف وفقه الله بقوله فصلٌ في الاستطابة موافقاً بعض كتب مذهب الحنابلة، فإنّ المعاني المترجم بها على مقاصد هذا الفصل أنتظمت عندهم بأربعة ألفاظ: 1⃣ ترجمته بٱسم باب الاستطابة. 2⃣ ترجمته بٱسم باب الاستنجاء. 3⃣ ترجمته بٱسم باب آداب قضاء الحاجة. 4⃣ ترجمته بٱسم باب آداب التخلي. 💎 وأجمل تلك التراجم مما يوافق الشرع والطبع هو أولها ولهذا اختاره المصنف فعبَّر به. 📌ذكر المصنف وفقه الله أربع مسائل كبار وهي : 1⃣ حقيقة الاستطابة. 2⃣ بيان حقيقة الاستنجاء. 3⃣ حكم الاستنجاء. 4⃣ شروط الاستنجاء. 📌حقيقة الاستطابة: هي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. 📌الاستنجاء: هو أزالة النَجْو. ⬅️ والنَجْو: هو اسم للخارج من السبيلين. 📌حقيقة الاستنجاء الشرعية أنه يقع على أحد شيئين : 1⃣ إزالة نجس ملوّث خارج من سبيل أصلي بماء. 2⃣ إزالة حكمه بحجرٍ ونحوه. 👈والمراد بالنجس أي العين المستقذرة شرعاً. 📌والمستقذرات نوعان: 1⃣ المستقذرات الشرعية: وهي المحكوم بقذارتها بطريق الشرع كالبول والغائط. 2⃣ المستقذرات الطبعية: وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط. 👈 والذي يطلق عليه اسم النجس هو الأول، وتكون إزالته بالماء. #المقدمة_الفقهية_الصغرى #فصل_في_الاستطابة 📌و أما الإزالة بحجرٍ ونحوه؛ فالمراد رفع حكم الخارج فالإزالة ليست حقيقية وإنما جُعل لها حُكمها، فإن من استعمل حجراً أو نحوه لإزالة الخارج يبقى بعده أثر لا يزيله الا الماء وهو بَلّة الخارج. 👈وهذا يسمى استجماراً؛ لما فيه من استعمال الجِمار أي الأحجار، ثم ألحق بها ما شاركها صفتها كمناديل خشنة أو غيرها. 📌فالاستجمار : هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. 📌يجب الاستنجاء لكل خارج من سبيل أصلي قلّ أو كثر، معتادٍ - كبول أو غائط -، أو غير معتادٍ - كدود - إلا من ثلاثة أشياء : 1⃣ الريح: والأصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها. ❗️أما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج من الغائط فإنه يجب الاستنجاء منه وإن قلّ. 2⃣ الطاهر: كالمنيّ فلا يجب الاستنجاء منه فهو ليس نجساً ويجب فيه الإغتسال. 💡ولو أراد أن ينام دون غسل فله أن يخففه فيسن له الوضوء وليس عليه غسل فرجه. 3⃣ غير الملوّث: أي غير المُقذّر، كالبعر الناشف فمن يبست بطنه وكان خارجه ناشفاً لم يجب عليه الاستنجاء. #المقدمة_الفقهية_الصغرى #فصل_في_الاستطابة 📌شروط صحة الاستجمار، أربعة: 1⃣ أن يكون بطاهرٍ مباحٍ يابسٍ منقٍ غير محترم. (وهذه الجملة تتنظم بها شروط المستجمر به). 🔸فالطاهر يجب أن لا يكون نجساً وهو مستقذر العين، ولا متنجساً وهو الذي طرأت عليه النجاسة. 🔸 والمباح أي غير مسروق ولا مغصوب، والراجح صحته مع الإثم. 🔸وأن يكون يابس غير رخوٍ ولا ندي. 🔸والمنقي أي أن يكون مُذهباًً لنجاسة الخارج. 🔸والغير محترم، أي الذي ليس له حرمة ومن المحترم العظم والروث والطعام ولو كان طعام بهيمة وكتب علم. 🔹واختار ابن تيميةَ الاجزاء وأنه لو استجمر بهنّ أجزأه استجماره وصح فعله مع اثمه 2⃣ أن يكون بثلاث مسَحات. إما بحجرٍ ذي ثلاث شعب أو بثلاثة أحجار، تعمُّ كل مسحة المحل والمحل هو الصفحتان والمسربة، وهما باطن الإلية المستتر بالإنطباق عند القيام والمسربة ما بينهما . 🔸فان لم تنقِ زاد حتى تندفع النجاسة، ويستحب أن يقطع على وتر أقله ثلاثة. 3⃣ أن لا يجاوز الخارج موضع العادة. 4⃣ حصول الإنقاء، أي تحققه. 🔹فأما بالماء فهو عوْد خشونة المحل كما كان بانتفاء اللزوجة. 🔸وأما بالحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله الا الماء. 👈والمقصود هو بقاء البلّة عند استعمال الحجر والتي لا يمكن نفيها باستعماله، فمثل هذا معفوٌ عنه لمشقة التحرز منه، ولا يشترط وجود اليقين لحصول الإنقاء بل الظنّ الغالب كافٍ في براءة الذمة دون المتوهم الذي لا حقيقة له.
0 مشاهدة · 14/08/2017
- المتحدث :
- الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي
- القسم :
- الفقه
- اللغة :
- العربية
#المقدمة_الفقهية_الصغرى #فصل_في_الاستطابة 📌ترجم المصنف وفقه الله بقوله فصلٌ في الاستطابة موافقاً بعض كتب مذهب الحنابلة، فإنّ المعاني المترجم بها على مقاصد هذا الفصل أنتظمت عندهم بأربعة ألفاظ: 1⃣ ترجمته بٱسم باب الاستطابة. 2⃣ ترجمته بٱسم باب الاستنجاء. 3⃣ ترجمته بٱسم باب آداب قضاء الحاجة. 4⃣ ترجمته بٱسم باب آداب التخلي. 💎 وأجمل تلك التراجم مما يوافق الشرع والطبع هو أولها ولهذا اختاره المصنف فعبَّر به. 📌ذكر المصنف وفقه الله أربع مسائل كبار وهي : 1⃣ حقيقة الاستطابة. 2⃣ بيان حقيقة الاستنجاء. 3⃣ حكم الاستنجاء. 4⃣ شروط الاستنجاء. 📌حقيقة الاستطابة: هي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. 📌الاستنجاء: هو أزالة النَجْو. ⬅️ والنَجْو: هو اسم للخارج من السبيلين. 📌حقيقة الاستنجاء الشرعية أنه يقع على أحد شيئين : 1⃣ إزالة نجس ملوّث خارج من سبيل أصلي بماء. 2⃣ إزالة حكمه بحجرٍ ونحوه. 👈والمراد بالنجس أي العين المستقذرة شرعاً. 📌والمستقذرات نوعان: 1⃣ المستقذرات الشرعية: وهي المحكوم بقذارتها بطريق الشرع كالبول والغائط. 2⃣ المستقذرات الطبعية: وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطبع كالبصاق والمخاط. 👈 والذي يطلق عليه اسم النجس هو الأول، وتكون إزالته بالماء. #المقدمة_الفقهية_الصغرى #فصل_في_الاستطابة 📌و أما الإزالة بحجرٍ ونحوه؛ فالمراد رفع حكم الخارج فالإزالة ليست حقيقية وإنما جُعل لها حُكمها، فإن من استعمل حجراً أو نحوه لإزالة الخارج يبقى بعده أثر لا يزيله الا الماء وهو بَلّة الخارج. 👈وهذا يسمى استجماراً؛ لما فيه من استعمال الجِمار أي الأحجار، ثم ألحق بها ما شاركها صفتها كمناديل خشنة أو غيرها. 📌فالاستجمار : هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بحجر ونحوه. 📌يجب الاستنجاء لكل خارج من سبيل أصلي قلّ أو كثر، معتادٍ - كبول أو غائط -، أو غير معتادٍ - كدود - إلا من ثلاثة أشياء : 1⃣ الريح: والأصل فيها كونها ناشفة لا رطوبة معها. ❗️أما الريح الرطبة وهي المشتملة على بعض الخارج من الغائط فإنه يجب الاستنجاء منه وإن قلّ. 2⃣ الطاهر: كالمنيّ فلا يجب الاستنجاء منه فهو ليس نجساً ويجب فيه الإغتسال. 💡ولو أراد أن ينام دون غسل فله أن يخففه فيسن له الوضوء وليس عليه غسل فرجه. 3⃣ غير الملوّث: أي غير المُقذّر، كالبعر الناشف فمن يبست بطنه وكان خارجه ناشفاً لم يجب عليه الاستنجاء. #المقدمة_الفقهية_الصغرى #فصل_في_الاستطابة 📌شروط صحة الاستجمار، أربعة: 1⃣ أن يكون بطاهرٍ مباحٍ يابسٍ منقٍ غير محترم. (وهذه الجملة تتنظم بها شروط المستجمر به). 🔸فالطاهر يجب أن لا يكون نجساً وهو مستقذر العين، ولا متنجساً وهو الذي طرأت عليه النجاسة. 🔸 والمباح أي غير مسروق ولا مغصوب، والراجح صحته مع الإثم. 🔸وأن يكون يابس غير رخوٍ ولا ندي. 🔸والمنقي أي أن يكون مُذهباًً لنجاسة الخارج. 🔸والغير محترم، أي الذي ليس له حرمة ومن المحترم العظم والروث والطعام ولو كان طعام بهيمة وكتب علم. 🔹واختار ابن تيميةَ الاجزاء وأنه لو استجمر بهنّ أجزأه استجماره وصح فعله مع اثمه 2⃣ أن يكون بثلاث مسَحات. إما بحجرٍ ذي ثلاث شعب أو بثلاثة أحجار، تعمُّ كل مسحة المحل والمحل هو الصفحتان والمسربة، وهما باطن الإلية المستتر بالإنطباق عند القيام والمسربة ما بينهما . 🔸فان لم تنقِ زاد حتى تندفع النجاسة، ويستحب أن يقطع على وتر أقله ثلاثة. 3⃣ أن لا يجاوز الخارج موضع العادة. 4⃣ حصول الإنقاء، أي تحققه. 🔹فأما بالماء فهو عوْد خشونة المحل كما كان بانتفاء اللزوجة. 🔸وأما بالحجر ونحوه فهو أن يبقى أثر لا يزيله الا الماء. 👈والمقصود هو بقاء البلّة عند استعمال الحجر والتي لا يمكن نفيها باستعماله، فمثل هذا معفوٌ عنه لمشقة التحرز منه، ولا يشترط وجود اليقين لحصول الإنقاء بل الظنّ الغالب كافٍ في براءة الذمة دون المتوهم الذي لا حقيقة له.
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.