0:00 / 0:00

يزعمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى جواز إخراج زكاة الفطر نقدا ورد الشيخ صالح الفوزان عليهم

0 مشاهدة · 02‏/04‏/2024

دعوة التوحيد والسنة

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

اللغة :
العربية
مسائل في #زكاة_الفطر 🌾 1⃣ حكمها: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ))(1)، وفي الصحيحين أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ((كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ))(2) وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ)). * ويجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وسائر من ينفق عليهم ، ولا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن ولكن يخرجها عنه من باب الاستحباب. 2⃣ مكان إخراجها: ويخرجها في البلد الذي وافاه تمام الشهر فيه، وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر في بلد وهو في بلد آخر فإنه يخرج فطرتهم مع فطرته في البلد الذي هو فيه ، ويجوز أن يفوِّضهم في إخراجها عنه وعنهم في بلدهم . 3⃣ وقت إخراجها: يبدأ بغروب الشمس من ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين - أي: في اليوم الثامن والعشرين ، واليوم التاسع والعشرين - وقبل ذلك لا يجوز . وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل الصلاة أفضل ، وإن أخَّر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذرٍ أثم ، ويلزمه إخراجها ولو تأخرت عن يوم العيد ويكون ذلك قضاءً. 4⃣ المستحق لها: المستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال ؛ فيدفعها إليه أو إلى وكيله في وقت الإخراج. 5⃣ مقدار صدقة الفطر عن الشخص الواحد: صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط ، فيُخرِج من هذه الأصناف ما كان معتاداً أكله في البلد ، وكذلك يخرج من غيرها مما يغلب استعماله في البلد كالأرز والذرة والدخن وغيرها. 6⃣ حكم دفع القيمة: ولا يجزئ دفع القيمة بأن يخرج النقود بدلاً عن الزكاة ، لأن ذلك مخالف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم ، فلم يكونوا يخرجون النقود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة من بعده مع أن النقود كانت موجودة عندهم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)). 🖊 الشيخ عبدالرزاق البدر -وفقه الله- 📚 قناة فوائد البدر  https://t.me/daawah_tawhid_sunna

مسائل في #زكاة_الفطر 🌾 1⃣ حكمها: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ))(1)، وفي الصحيحين أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ((كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ))(2) وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ)). * ويجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وسائر من ينفق عليهم ، ولا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن ولكن يخرجها عنه من باب الاستحباب. 2⃣ مكان إخراجها: ويخرجها في البلد الذي وافاه تمام الشهر فيه، وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر في بلد وهو في بلد آخر فإنه يخرج فطرتهم مع فطرته في البلد الذي هو فيه ، ويجوز أن يفوِّضهم في إخراجها عنه وعنهم في بلدهم . 3⃣ وقت إخراجها: يبدأ بغروب الشمس من ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين - أي: في اليوم الثامن والعشرين ، واليوم التاسع والعشرين - وقبل ذلك لا يجوز . وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل الصلاة أفضل ، وإن أخَّر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذرٍ أثم ، ويلزمه إخراجها ولو تأخرت عن يوم العيد ويكون ذلك قضاءً. 4⃣ المستحق لها: المستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال ؛ فيدفعها إليه أو إلى وكيله في وقت الإخراج. 5⃣ مقدار صدقة الفطر عن الشخص الواحد: صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط ، فيُخرِج من هذه الأصناف ما كان معتاداً أكله في البلد ، وكذلك يخرج من غيرها مما يغلب استعماله في البلد كالأرز والذرة والدخن وغيرها. 6⃣ حكم دفع القيمة: ولا يجزئ دفع القيمة بأن يخرج النقود بدلاً عن الزكاة ، لأن ذلك مخالف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم ، فلم يكونوا يخرجون النقود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الصحابة من بعده مع أن النقود كانت موجودة عندهم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)). 🖊 الشيخ عبدالرزاق البدر -وفقه الله- 📚 قناة فوائد البدر  https://t.me/daawah_tawhid_sunna

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.