الشيخ صالح الفوزان : هل تُظاهِر المرأة من زوجها ، كأن تقول لزوجها أنت حرام على كأبي أم لا ؟
0 مشاهدة · 26/09/2020
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان
- اللغة :
- العربية
السؤال : فَضِيلَةْ الشِّيخْ ، هل تظاهر المرأة من زوجها ، كأن تقول لزوجها : أنت حرامٌ علىّ كأبي ، أم لا ؟!
الجواب : هذا محل خلاف بين أهل العلم ، إذا قالت المرأة لزوجها : أنت عليّ كظهر أبي أو كظهر أخي ، فمن العلماء من يقول : هذا لا حكم له ، لأن الظهار خاص بالرجال ، ولا يترتب على هذا شيء ، ومنهم من يقول : هذا ظهار ،مثل ظهار الرجل يكون عليها كفارة مثل كفارة الرجل ، عتق رقبة ، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع تُطعم ستين مسكينًا لعموم الآية ، والقول الثالث وهو الصحيح أن هذا يُعتبر يمينًا فيه كفارة يمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد ، فإنها تصوم ثلاثة أيام ، كفارته كفارة يمين ، هذا هو الأصح .
السؤال : فَضِيلَةْ الشِّيخْ ، هل تظاهر المرأة من زوجها ، كأن تقول لزوجها : أنت حرامٌ علىّ كأبي ، أم لا ؟! الجواب : هذا محل خلاف بين أهل العلم ، إذا قالت المرأة لزوجها : أنت عليّ كظهر أبي أو كظهر أخي ، فمن العلماء من يقول : هذا لا حكم له ، لأن الظهار خاص بالرجال ، ولا يترتب على هذا شيء ، ومنهم من يقول : هذا ظهار ،مثل ظهار الرجل يكون عليها كفارة مثل كفارة الرجل ، عتق رقبة ، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع تُطعم ستين مسكينًا لعموم الآية ، والقول الثالث وهو الصحيح أن هذا يُعتبر يمينًا فيه كفارة يمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد ، فإنها تصوم ثلاثة أيام ، كفارته كفارة يمين ، هذا هو الأصح .
0 مشاهدة · 26/09/2020
- المتحدث :
- الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان
- اللغة :
- العربية
السؤال : فَضِيلَةْ الشِّيخْ ، هل تظاهر المرأة من زوجها ، كأن تقول لزوجها : أنت حرامٌ علىّ كأبي ، أم لا ؟! الجواب : هذا محل خلاف بين أهل العلم ، إذا قالت المرأة لزوجها : أنت عليّ كظهر أبي أو كظهر أخي ، فمن العلماء من يقول : هذا لا حكم له ، لأن الظهار خاص بالرجال ، ولا يترتب على هذا شيء ، ومنهم من يقول : هذا ظهار ،مثل ظهار الرجل يكون عليها كفارة مثل كفارة الرجل ، عتق رقبة ، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع تُطعم ستين مسكينًا لعموم الآية ، والقول الثالث وهو الصحيح أن هذا يُعتبر يمينًا فيه كفارة يمين : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجد ، فإنها تصوم ثلاثة أيام ، كفارته كفارة يمين ، هذا هو الأصح .
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.