0:00 / 0:00

الشيخ صالح الفوزان : هل أدلة ابن عباس في القتل عامة فتخصص أدلة الجمهور في أن القاتل لا توبة له

0 مشاهدة · 24‏/09‏/2020

عبد الله السلفي

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

اللغة :
العربية
السؤال : فَضِيلَةْ الشِّيخْ ، من المعلوم أن الخاص يخصص العام كما هو معلوم من أصول الفقه ، فهل أدلة ابن عباس في القتل تنطبق على هذه القاعدة ، ويكون دليله أقوى مثل قضية ترك الصلاة ؟! الجواب : لا ، بل العكس ، نعم الخاص يُخصص العام ، ولكن الخاص هو مع أهل السنة ، مع الجمهور ، الخاص هو مع الجمهور ، فقوله تعالى : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } [ النساء : 93 ] هذا عام خصصه قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [ النساء : 48 ] ، الخاص مع الجمهور ، والعام مع ابن عباس ، فدليل الجمهور مخصص للعام .

السؤال : فَضِيلَةْ الشِّيخْ ، من المعلوم أن الخاص يخصص العام كما هو معلوم من أصول الفقه ، فهل أدلة ابن عباس في القتل تنطبق على هذه القاعدة ، ويكون دليله أقوى مثل قضية ترك الصلاة ؟! الجواب : لا ، بل العكس ، نعم الخاص يُخصص العام ، ولكن الخاص هو مع أهل السنة ، مع الجمهور ، الخاص هو مع الجمهور ، فقوله تعالى : { وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا } [ النساء : 93 ] هذا عام خصصه قوله تعالى : { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [ النساء : 48 ] ، الخاص مع الجمهور ، والعام مع ابن عباس ، فدليل الجمهور مخصص للعام .

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.