الشيخ صالح الفوزان : ثبت عن النبي من حديث عائشة فيما رواه الشيخان ، قالت ويأمرني فأَتَّزِ
0 مشاهدة · 23/09/2020
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان
- اللغة :
- العربية
السؤال : يَقُولْ : فَضِيلَةْ الشِّيخْ حَفِظَكُمْ الله ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان ، قالت : "ويأمرني فأتّـزر فيباشرني وأنا حائض" ، فأرجو من فضيلتكم بيان ذلك ؟!
الجواب : هذا سبق في شرح الحديث في البلوغ ، وقلنا أن المحرم من الحائض هو الجماع في الفرج ، الله تعالى يقول : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } [ البقرة : 222 ] ، يعني مخرج الحيض وهو الفرج ، أما المباشرة في غير الفرج ، فلا مانع من ذلك ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع نسائه إلا أنه يأمرها بالاتزار ، وما عدا ما فوق السرة وتحت الركبة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يباشره من زوجته وهي حائض .
وذلك خلافًا لليهود الذين يتشددون في أمر الحائض ، فلا يقربونها مطلقًا ولا يأكلون ما طبخت ولا يلبسون ما غسلت ولا ما لمست ، تشدد والعياذ بالله ، فالإسلام دين العدالة ، فهو توسط ، فلا يجيز الجماع والتلبس بالقذارة ، ولا يتشدد فيمنع من مقاربة الحائض ومجالستها ومضاجعتها كما تفعل اليهود ، ويعتزلونها كليًّا كما يفعلون ، الإسلام وسط ولله الحمد .
السؤال : يَقُولْ : فَضِيلَةْ الشِّيخْ حَفِظَكُمْ الله ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان ، قالت : "ويأمرني فأتّـزر فيباشرني وأنا حائض" ، فأرجو من فضيلتكم بيان ذلك ؟! الجواب : هذا سبق في شرح الحديث في البلوغ ، وقلنا أن المحرم من الحائض هو الجماع في الفرج ، الله تعالى يقول : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } [ البقرة : 222 ] ، يعني مخرج الحيض وهو الفرج ، أما المباشرة في غير الفرج ، فلا مانع من ذلك ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع نسائه إلا أنه يأمرها بالاتزار ، وما عدا ما فوق السرة وتحت الركبة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يباشره من زوجته وهي حائض . وذلك خلافًا لليهود الذين يتشددون في أمر الحائض ، فلا يقربونها مطلقًا ولا يأكلون ما طبخت ولا يلبسون ما غسلت ولا ما لمست ، تشدد والعياذ بالله ، فالإسلام دين العدالة ، فهو توسط ، فلا يجيز الجماع والتلبس بالقذارة ، ولا يتشدد فيمنع من مقاربة الحائض ومجالستها ومضاجعتها كما تفعل اليهود ، ويعتزلونها كليًّا كما يفعلون ، الإسلام وسط ولله الحمد .
0 مشاهدة · 23/09/2020
- المتحدث :
- الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان
- اللغة :
- العربية
السؤال : يَقُولْ : فَضِيلَةْ الشِّيخْ حَفِظَكُمْ الله ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه الشيخان ، قالت : "ويأمرني فأتّـزر فيباشرني وأنا حائض" ، فأرجو من فضيلتكم بيان ذلك ؟! الجواب : هذا سبق في شرح الحديث في البلوغ ، وقلنا أن المحرم من الحائض هو الجماع في الفرج ، الله تعالى يقول : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } [ البقرة : 222 ] ، يعني مخرج الحيض وهو الفرج ، أما المباشرة في غير الفرج ، فلا مانع من ذلك ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع نسائه إلا أنه يأمرها بالاتزار ، وما عدا ما فوق السرة وتحت الركبة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يباشره من زوجته وهي حائض . وذلك خلافًا لليهود الذين يتشددون في أمر الحائض ، فلا يقربونها مطلقًا ولا يأكلون ما طبخت ولا يلبسون ما غسلت ولا ما لمست ، تشدد والعياذ بالله ، فالإسلام دين العدالة ، فهو توسط ، فلا يجيز الجماع والتلبس بالقذارة ، ولا يتشدد فيمنع من مقاربة الحائض ومجالستها ومضاجعتها كما تفعل اليهود ، ويعتزلونها كليًّا كما يفعلون ، الإسلام وسط ولله الحمد .
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.