0:00 / 0:00

ما حكم الطلاق في الحيض ؟ الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .

0 مشاهدة · 05‏/12‏/2021

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

اللغة :
العربية
👈🏽 صحيح مسلم كِتَابٌ : الطَّلَاقُ بَابٌ : تَحْرِيمُ طَلَاقِ الْحَائِضِ ▪️عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ )) 📚 صحيح مسلم - رقم : (1471) ▪️قال ابن بطال رحمه الله : وذهب مالك، وأبو يوسف، والشافعى، إلى ما رواه نافع، عن ابن عمر، فقالوا: من طلق امرأته حائضًا أنه يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء أمسك . وذهب أبو حنيفة وأكثر أهل العراق إلى ما رواه يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، عن ابن عمر فى هذا الحديث، قالوا: يراجعها، فإذا طهرت طلقها إن شاء، وإلى هذا ذهب المزنى . وقالوا : إنما أمر المطلق فى الحيض بالمراجعة ؛ لأن طلاقه ذلك أخطأ فيه السنة ؛ أمر بمراجعتها ليخرجها من أسباب الخطأ، ثم يتركها حتى تطهر من تلك الحيضة، ثم يطلقها إن شاء طلاقًا صوابًا، ولم يروا للحيضة الثانية بعد ذلك معنى . وأما مالك، وأبو يوسف، والشافعى، فقالوا: للطهر الثاني والحيضة الثانية معان صحيحة، منها أنه لما طلق فى الموضع الذى نُهي عنه، أمر بمراجعتها ليوقع الطلاق على سنته، ولا يطول فى العدة على امرأته، فلو أبيح له أن يطلقها إذا طهرت من تلك الحيضة ، كانت في معنى المطلقة قبل البناء ؛ لا عدة عليها، ولابد لها أن تبني على عدتها الأولى، فأراد الله على لسان نبيه أن يقطع حكم الطلاق الأول بالوطء؛ لئلا يراجعها على نية الفراق، حتى يعتقد إمساكها ولو طهرًا واحدًا، فإذا وطئها فى طهر لم يتهيأ له أن يطلقها فيه؛ لأنه قد نُهي أن يطلقها فى طهر قد مسها فيه، حتى تحيض بعده ثم تطهر، فإذا طلقها بعد ذلك استأنفت عدتها من ذلك الوقت ولم تبن . وقالوا : إن الطهر الثاني جعل للإصلاح الذى قال الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحًا) [البقرة: 228] ؛ لأن حق المرتجع ألا يرتجع رجعة ضرار؛ لقوله تعالى : { ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا } البقرة: [231] . قالوا : فالطهر الأول فيه الإصلاح بالوطء، ولا تعلم صحة المراجعة إلا بالوطء؛ لأنه المبتغى بالنكاح والمراجعة فى الأغلب، فكان ذلك الطهر مرادًا للوطء الذى تستيقن به المراجعة . فإذا مسها ، لم يكن له سبيل إلى طلاقها فى طهر قد مسها فيه للنهى عن ذلك، ولإجماعهم على أنه لو فعل ذلك كان مطلقًا لغير العدة . فقيل له : دعها حتى تحيض أخرى ثم تطهر، ثم تطلق إن شئت قبل أن تمس . وقد جاء هذا المعنى منصوصًا عن ابن عمر من حديث قاسم بن أصبغ، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهى فى دمها حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فإذا طهرت مسها ، حتى إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها . قالوا : ولو أبيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك الحيضة ، كان قد أمر أن يراجعها ليطلقها، فأشبه النكاح إلى أجل، أو نكاح المتعة، فلم يجعل له ذلك حتى يطأ. وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة : إنما أجبر ابن عمر على الرجعة؛ لأنه طلق فى الحيضة، والحيضة لا يعتد بها، ولم يبح له التطليق فى أول طهر؛ لأن فيه تستكمل الرجعة، ففرعها له لاستكمال الرجعة بالوطء إن شاء، ثم لم يبح له بعد الوطء الطلاق؛ لأنه شرط ألا يطلقها إلا فى طهر لم يمسها فيه لتكون الحيضة التى قبل الطلاق للمبالغة فى براءة الرحم . "انتهى من" 📚 شرح صحيح البخاري : (7/ 378) والحاصل : أن من طلق في الحيض، فإنه يؤمر بإرجاع زوجته إليه، وإمساكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق أو أمسك . س - ما حكم الطلاق في الحيض ؟ الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله . https://youtu.be/Kk_iTMUxF5g ---------------------------------- ‏قناة صحيح البخاري ومسلم/التليجرام . ‏ ⁦ https://t.me/bokharywamoslim ⁩ ‏تـنشـر أحـاديث الصـحيحين وغيـرهـما .

👈🏽 صحيح مسلم كِتَابٌ : الطَّلَاقُ بَابٌ : تَحْرِيمُ طَلَاقِ الْحَائِضِ ▪️عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ )) 📚 صحيح مسلم - رقم : (1471) ▪️قال ابن بطال رحمه الله : وذهب مالك، وأبو يوسف، والشافعى، إلى ما رواه نافع، عن ابن عمر، فقالوا: من طلق امرأته حائضًا أنه يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، وإن شاء أمسك . وذهب أبو حنيفة وأكثر أهل العراق إلى ما رواه يونس بن جبير، وسعيد بن جبير، عن ابن عمر فى هذا الحديث، قالوا: يراجعها، فإذا طهرت طلقها إن شاء، وإلى هذا ذهب المزنى . وقالوا : إنما أمر المطلق فى الحيض بالمراجعة ؛ لأن طلاقه ذلك أخطأ فيه السنة ؛ أمر بمراجعتها ليخرجها من أسباب الخطأ، ثم يتركها حتى تطهر من تلك الحيضة، ثم يطلقها إن شاء طلاقًا صوابًا، ولم يروا للحيضة الثانية بعد ذلك معنى . وأما مالك، وأبو يوسف، والشافعى، فقالوا: للطهر الثاني والحيضة الثانية معان صحيحة، منها أنه لما طلق فى الموضع الذى نُهي عنه، أمر بمراجعتها ليوقع الطلاق على سنته، ولا يطول فى العدة على امرأته، فلو أبيح له أن يطلقها إذا طهرت من تلك الحيضة ، كانت في معنى المطلقة قبل البناء ؛ لا عدة عليها، ولابد لها أن تبني على عدتها الأولى، فأراد الله على لسان نبيه أن يقطع حكم الطلاق الأول بالوطء؛ لئلا يراجعها على نية الفراق، حتى يعتقد إمساكها ولو طهرًا واحدًا، فإذا وطئها فى طهر لم يتهيأ له أن يطلقها فيه؛ لأنه قد نُهي أن يطلقها فى طهر قد مسها فيه، حتى تحيض بعده ثم تطهر، فإذا طلقها بعد ذلك استأنفت عدتها من ذلك الوقت ولم تبن . وقالوا : إن الطهر الثاني جعل للإصلاح الذى قال الله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحًا) [البقرة: 228] ؛ لأن حق المرتجع ألا يرتجع رجعة ضرار؛ لقوله تعالى : { ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا } البقرة: [231] . قالوا : فالطهر الأول فيه الإصلاح بالوطء، ولا تعلم صحة المراجعة إلا بالوطء؛ لأنه المبتغى بالنكاح والمراجعة فى الأغلب، فكان ذلك الطهر مرادًا للوطء الذى تستيقن به المراجعة . فإذا مسها ، لم يكن له سبيل إلى طلاقها فى طهر قد مسها فيه للنهى عن ذلك، ولإجماعهم على أنه لو فعل ذلك كان مطلقًا لغير العدة . فقيل له : دعها حتى تحيض أخرى ثم تطهر، ثم تطلق إن شئت قبل أن تمس . وقد جاء هذا المعنى منصوصًا عن ابن عمر من حديث قاسم بن أصبغ، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهى فى دمها حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فإذا طهرت مسها ، حتى إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها . قالوا : ولو أبيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك الحيضة ، كان قد أمر أن يراجعها ليطلقها، فأشبه النكاح إلى أجل، أو نكاح المتعة، فلم يجعل له ذلك حتى يطأ. وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة : إنما أجبر ابن عمر على الرجعة؛ لأنه طلق فى الحيضة، والحيضة لا يعتد بها، ولم يبح له التطليق فى أول طهر؛ لأن فيه تستكمل الرجعة، ففرعها له لاستكمال الرجعة بالوطء إن شاء، ثم لم يبح له بعد الوطء الطلاق؛ لأنه شرط ألا يطلقها إلا فى طهر لم يمسها فيه لتكون الحيضة التى قبل الطلاق للمبالغة فى براءة الرحم . "انتهى من" 📚 شرح صحيح البخاري : (7/ 378) والحاصل : أن من طلق في الحيض، فإنه يؤمر بإرجاع زوجته إليه، وإمساكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق أو أمسك . س - ما حكم الطلاق في الحيض ؟ الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله . https://youtu.be/Kk_iTMUxF5g ---------------------------------- ‏قناة صحيح البخاري ومسلم/التليجرام . ‏ ⁦ https://t.me/bokharywamoslim ⁩ ‏تـنشـر أحـاديث الصـحيحين وغيـرهـما .

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.