0:00 / 0:00

218- حكم بذل المال لأولياء القتيل ليعفوا عن القصاص - صالح الفوزان

0 مشاهدة · 01‏/11‏/2026

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

اللغة :
العربية
السؤال:قولُه فِي الحديثِ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا»، السؤالُ: هلْ مَا يفعلُه بعضُ الناسِ اليومَ -بدفعِ مبالغَ ضخمةٍ لأهلِ المقتولِ لكيْ يسمحُوا عنْ إقامةِ حدِّ القصاصِ عنِ القاتلِ- مِنْ ذلكَ؟! الجواب:لَا، هذَا مِنْ بابِ الصلحِ، «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»، وقالَ اللهُ جلَّ وعلَا: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128]، ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: 114]، فإذَا تقرَّرَ القصاصُ لأولياءِ القتيلِ، ثمَّ سمحُوا علَى مبلغٍ مِنَ المالِ، فهذَا مِنْ بابِ الصلحِ، هذَا شيءٌ طيِّبٌ. لكنْ لوْ طالبُوا بالقصاصِ، لوْ أبَوُا العفوَ وطالبُوا بالقصاصِ، فلَا يجوزُ لأحدٍ أنْ يحولَ بينَهم وبينَ تنفيذِ القصاصِ، أمَّا إذَا سمحُوا علَى المالِ أوْ سمحُوا مجَّانًا فهذَا طيِّبٌ. ________________ 🎥 الفلم الوثائقي لمشروع كبار العلماء ♦️مشروع الدعوة الإلكترونية ♦️البالغ لأكثر من مليار مشاهدة لأكثر من 20 شيخا 🔹عبر الرابط https://youtu.be/FSxwG1aceuw ------------------------------------------ #فتاوى_الدروس #مشروع_كبار_العلماء #صالح_الفوزان ------ للاشتراك في قناة الشيخ صالح الفوزان https://www.youtube.com/@dralfawzann?sub_confirmation=1 ------ الفتاوى المستخرجة من دروس شرح قرة عيون الموحدين https://www.youtube.com/playlist?list=PL3523jgHxjkYGi1AVChbsGvQ9oaqHHBOe ------ للاستفسار والإقتراحات والدعم +96599119311 رئيس الفريق لمشروع كبار العلماء ‏kibaralulama@gmail.com"

السؤال:قولُه فِي الحديثِ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا»، السؤالُ: هلْ مَا يفعلُه بعضُ الناسِ اليومَ -بدفعِ مبالغَ ضخمةٍ لأهلِ المقتولِ لكيْ يسمحُوا عنْ إقامةِ حدِّ القصاصِ عنِ القاتلِ- مِنْ ذلكَ؟! الجواب:لَا، هذَا مِنْ بابِ الصلحِ، «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا»، وقالَ اللهُ جلَّ وعلَا: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128]، ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: 114]، فإذَا تقرَّرَ القصاصُ لأولياءِ القتيلِ، ثمَّ سمحُوا علَى مبلغٍ مِنَ المالِ، فهذَا مِنْ بابِ الصلحِ، هذَا شيءٌ طيِّبٌ. لكنْ لوْ طالبُوا بالقصاصِ، لوْ أبَوُا العفوَ وطالبُوا بالقصاصِ، فلَا يجوزُ لأحدٍ أنْ يحولَ بينَهم وبينَ تنفيذِ القصاصِ، أمَّا إذَا سمحُوا علَى المالِ أوْ سمحُوا مجَّانًا فهذَا طيِّبٌ. ________________ 🎥 الفلم الوثائقي لمشروع كبار العلماء ♦️مشروع الدعوة الإلكترونية ♦️البالغ لأكثر من مليار مشاهدة لأكثر من 20 شيخا 🔹عبر الرابط https://youtu.be/FSxwG1aceuw ------------------------------------------ #فتاوى_الدروس #مشروع_كبار_العلماء #صالح_الفوزان ------ للاشتراك في قناة الشيخ صالح الفوزان https://www.youtube.com/@dralfawzann?sub_confirmation=1 ------ الفتاوى المستخرجة من دروس شرح قرة عيون الموحدين https://www.youtube.com/playlist?list=PL3523jgHxjkYGi1AVChbsGvQ9oaqHHBOe ------ للاستفسار والإقتراحات والدعم +96599119311 رئيس الفريق لمشروع كبار العلماء ‏kibaralulama@gmail.com"

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.