0:00 / 0:00

الشيخ الألباني المقصود في معرفة الكتاب والسنة هو العمل وليس مجرد معرفة

0 مشاهدة · 26‏/12‏/2023

قناة الشيخ الألباني

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

اللغة :
العربية
الشيخ : الشيء الذي لاحظته من السنة ينبني على مقدمة بسيطة وهي أن النصوص من الكتاب والسنة ليس المقصود منها هو مجرد تلاوتها أو معرفة ما فيها من أحكام وإنما المقصود العمل بهذه الأحكام وإذا كانت هذه حقيقة كما اعتقد ولا يناقش فيها أحد حينئذ نقول هذه النصوص ومنها الأحاديث الضعيفة بالنسبة للعمل بها تنزل منزلة الوسائل مع المقاصد تنزل منزلة الوسائل مع الغايات تنزل منزلة الوضوء مع الصلاة هل هناك من فائدة لرجل يتوضأ ولا يصلي لا فائدة من هذا لماذا؟ لأن الوضوء وسيلة وشرط من شروط الصلاة فإذا قام بهذا الشرط ولم يقم بالمشروط هذا الشرط له لا فائدة لأنه أتى بالوسيلة ولم يأت بالغاية التي من أجلها شرعت تلك الوسيلة على هذا إذا تبينت لنا هذه القضية وهي هامة جدا كما ترون أي الأحاديث بعامة ومنها الأحاديث الضعيفة بخاصة حيث هو موضوعنا هي وسيلة للعمل إذا تذكرنا هذه الحقيقة وتذكرنا حقيقة شرعية أخرى وهي أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف لأن راويه يتعرض للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ( من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ) وحذر في بعض الأحاديث مثل قوله ( إن الكذب علي ليس كالكذب على أحدكم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) إذا كانت هذه هي الحقيقة أي لا يجوز لك أن تروي الحديث الضعيف الذي هو علمنا من المقدمة السابقة أنه وسيلة للعمل فإذا كان لا يجوز لك أن تأتي بالوسيلة فهل يجوز لك أن تأتي بالغاية وهو العمل من هنا نأخذ دليلا قويا جديدا أن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به بل ولا يجوز روايته من أجل المعرفة إلا مع بيان أنه حديث ضعيف لذلك كان القول الثاني الذي يقول لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إطلاقا لما ذكرنا من تفاصيل كثيرة وأهمها أنه الحديث كحديث هو وسيلة ليس غاية الغاية العمل به فإذا كانت وسيلة ما لم تشرع فمن باب أولى وأولى أن الغاية التي يراد بهذه الوسيلة لا تشرع إذا وسيلة ما حرمت فمن باب أولى أن تحرم الغاية. الشيخ : وأزيد على ما سبق ذكره: فأقول نحن جميعا نعلم أن الأمور المحرمة في الشرع تنقسم إلى قسمين قسم محرم لذاته وقسم محرم لأنه يؤدي إلى المحرم لذاته شيء محرم لذاته مثلا الزنا محرم لذاته شرب الخمر محرم لذاته حرمت مقدمات بين يديه هذه الفواحش والمحرمات فإذا كانت هذه الوسائل حرمت فمن باب أولى أن تحرم الغاية مثلا قوله عليه السلام ( كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ) فإذا وسيلة النظر إلى المرأة المحرمة حرمت من باب أولى أن يحرم الزنا فإذا كان المقصود من الحديث هو العمل به ثم في وضع ما نهاك الرسول عن روايته فمن باب أولى ألا يجوز العمل به هذه قضية واضحة وواضحة جدا

الشيخ : الشيء الذي لاحظته من السنة ينبني على مقدمة بسيطة وهي أن النصوص من الكتاب والسنة ليس المقصود منها هو مجرد تلاوتها أو معرفة ما فيها من أحكام وإنما المقصود العمل بهذه الأحكام وإذا كانت هذه حقيقة كما اعتقد ولا يناقش فيها أحد حينئذ نقول هذه النصوص ومنها الأحاديث الضعيفة بالنسبة للعمل بها تنزل منزلة الوسائل مع المقاصد تنزل منزلة الوسائل مع الغايات تنزل منزلة الوضوء مع الصلاة هل هناك من فائدة لرجل يتوضأ ولا يصلي لا فائدة من هذا لماذا؟ لأن الوضوء وسيلة وشرط من شروط الصلاة فإذا قام بهذا الشرط ولم يقم بالمشروط هذا الشرط له لا فائدة لأنه أتى بالوسيلة ولم يأت بالغاية التي من أجلها شرعت تلك الوسيلة على هذا إذا تبينت لنا هذه القضية وهي هامة جدا كما ترون أي الأحاديث بعامة ومنها الأحاديث الضعيفة بخاصة حيث هو موضوعنا هي وسيلة للعمل إذا تذكرنا هذه الحقيقة وتذكرنا حقيقة شرعية أخرى وهي أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف لأن راويه يتعرض للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ( من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ) وحذر في بعض الأحاديث مثل قوله ( إن الكذب علي ليس كالكذب على أحدكم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) إذا كانت هذه هي الحقيقة أي لا يجوز لك أن تروي الحديث الضعيف الذي هو علمنا من المقدمة السابقة أنه وسيلة للعمل فإذا كان لا يجوز لك أن تأتي بالوسيلة فهل يجوز لك أن تأتي بالغاية وهو العمل من هنا نأخذ دليلا قويا جديدا أن الحديث الضعيف لا يجوز العمل به بل ولا يجوز روايته من أجل المعرفة إلا مع بيان أنه حديث ضعيف لذلك كان القول الثاني الذي يقول لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إطلاقا لما ذكرنا من تفاصيل كثيرة وأهمها أنه الحديث كحديث هو وسيلة ليس غاية الغاية العمل به فإذا كانت وسيلة ما لم تشرع فمن باب أولى وأولى أن الغاية التي يراد بهذه الوسيلة لا تشرع إذا وسيلة ما حرمت فمن باب أولى أن تحرم الغاية. الشيخ : وأزيد على ما سبق ذكره: فأقول نحن جميعا نعلم أن الأمور المحرمة في الشرع تنقسم إلى قسمين قسم محرم لذاته وقسم محرم لأنه يؤدي إلى المحرم لذاته شيء محرم لذاته مثلا الزنا محرم لذاته شرب الخمر محرم لذاته حرمت مقدمات بين يديه هذه الفواحش والمحرمات فإذا كانت هذه الوسائل حرمت فمن باب أولى أن تحرم الغاية مثلا قوله عليه السلام ( كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه ) فإذا وسيلة النظر إلى المرأة المحرمة حرمت من باب أولى أن يحرم الزنا فإذا كان المقصود من الحديث هو العمل به ثم في وضع ما نهاك الرسول عن روايته فمن باب أولى ألا يجوز العمل به هذه قضية واضحة وواضحة جدا

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.