0:00 / 0:00

الشيخ الألباني احتيال بعض المسلمين و مشابهتهم لليهود

0 مشاهدة · 14‏/12‏/2021

قناة الشيخ الألباني

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

اللغة :
العربية
الشيخ : هناك نوع من النكاح معروف عند العامة اسمه نكاح التجحيشة في الشرع اسمه نكاح التحليل وقال عليه السلام ( لعن الله المحلل والمحلَل له ) هل هذا واقع اليوم ؟ نعم أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى كان هناك في دمشق محلة اسمها العمارة الجوانية من ذهب إلى دمشق ووصل إلى مكان يسمى بمصلى بيت العمارة البرانية ثم منها يتوجه إلى المسجد الكبير المعروف بالمسجد الأموي فمن هذا المصلي اللي بتسموه أنتم اليوم المثلث يتحول جنوبا إلى المسجد الأموي أول هذا السوق سوق ضيق على الأساليب القديمة ومظلل كان هناك دكانة صغيرة جدا بجانب مسجد الدكان الصغير صاحبها يبيع الدخان وبجانب المسجد شيخ أذكره كأني أراه الآن جالس على كرسي والطريق ضيق يعني السيارة بالكاد أن تمر بهذا الطريق جالس وواضع كتاب بين يديه يأتوا الناس المبتلون بتطليق الزوجة وقد يكون التطليق غير شرعي فبدهم بقى فتوى بدهم مخرج هذا الرجل كان إذا جاءه الإنسان يقول أنا طلقت زوجته وهاي الطلقة الثالثة وإلي منها أولاد وما ني عراف سو بدي أساوي بيرجعلو إياها بأي طريق؟ الله أكبر إما بطريق التحليل أو بطريقة أخرى ما سمعتم بها إطلاقا لكن بيهمني الآن هذه الطريقة يتفق مع الزوج الندمان على تطليق زوجته بأن يأتي له بشخص يتزوج هذه المرأة ليبات معها ليلة واحدة وفي الصباح بيطلقها مشان ترجع للزوج الأول النادم على تطليقها في زعمه يطبق قوله تبارك وتعالى (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) (( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )) جابلو زوج غير الزوج الأول لكن انظر الآن كيف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين القرآن كما قال الله عز وجل نفسه في القرآن (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه )) فهنا بين الرسول عليه السلام أن الطلاق الذي يبيح للزوجة أن تعود إلى زوجها في الطلاق الذي يكون بقصد الزواج بقصد الإحسان بقصد الإنسال التوالد كما تزوجها الزوج الأول ينبغي أن يتزوجها الزوج الثاني أما إذا تزوجها بنية تحليلها للزوج الأول فهذا خالف القرآن لأن القرآن يأمر بالنكاح المشروع الذي لمح إليه في مثل قوله تعالى (( وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )) إي هذا الزوج الثاني لا تتحقق فيه هذه الصفات إطلاقا فلا جرم أنه استحق ذلك الاسم الطريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سماه بالتيس المستعار فهو ينزو على هذه المرأة ليحلها للزوج الأول هذا الشيخ كان يجلس في ذلك الطريق ليحل مشاكل هؤلاء الأزواج الذين طلقوا وندموا بطريقة التيس المستعار والرسول يقول ( لعن الله المحلل والمحلل له ) فالمحلل له هو الزوج الذي طلق والمحلل هو هذا التيس المستعار الذي يبات تلك الليلة ثم يطلقها هذا احتيال على أحكام الشرع نفعل كما فعل اليهود الذين لعنوا بسبب احتيالهم يوم السبب ولعنوا بسبب احتيالهم على الشحم فأذابوها وكان محرما عليهم وهكذا نحن الآن نفعل دورة ولفتة هذا يريد أن يشتري سيارة بعشرة آلاف تعال يا صاحب البنك أعطني عشرة آلاف وأنا بعطيك الربا هذا ربا ما يجوز لكن بطريقة اللف والدوران جاز لا فرق بين هذه المعاملة وتلك المعاملة اليهودية سواء ما يتعلق بصيد يوم السبت أو إذابة الشحم أما الاحتيال الثاني بالنسبة لهذا الرجل وأمثاله بيجي يستوضح زواج الرجل الذي طلق زوجته الطلقة الثالثة بيقول له أنت كيف تزوجتها بيتم بيدقق معه لحتى يمسك منو ثغرة ويقول له هذا الزواج باطل مثلا المذهب الحنفي يبيح للمرأة البالغة أو الفتاة البالغة أن تزوج نفسها بنفسها دون إذن وليها فهو بيبحث مع هذا المطلق وإذا به يجده كان تزوج على المذهب الحنفي يقول له لا هذا زواجك باطل لأن الرسول قال ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) إذا يحكم عليه مشان يرجعلو زوجته أن الحياة التي عاشها مع الزوجه وله منها أولاد هذه حياة غير شرعية مشان يرجع له الزوجة أيضا بطريقة غير شرعية وهكذا نفعل اليوم كما يفعل مع الأسف اليهود فإذا عرفنا هذه الحقائق البنك الإسلامي مع الأسف يتعامل بهذه المعاملة وبأسوأ منها فكثير من إخواننا ذكروا لنا أنهم ذهبوا وطلبوا استجلاب آلة من أوربا فطلبوا طبعا شيء يسمونه هم بالمرابحة كان الاتفاق مثلا أنه لستة أشهر الربح الذي هم بيطلبوه لاستجلاب هذه الآلة بطريقتهم بالمية مثلا عشرة لكن صاحب الحاجة بيقول بس أنا ما أستطيع أن أوفي بستة أشهر لا بد تمهلوني لسنة وإذا بالمرابحة تزيد هاي هي المعاملة الربوية أخذ ربا مقابل الصبر في الوفاء على أخيك المسلم وأنا أقول بمثل هذه المناسبة التجار ربنا عز وجل جعل لهم طريقة ليكسبوا بها أجورا كثيرة جدا بطريق التجارة إذا كانت تجارة مشروعة والعكس بالعكس إذا كانت تجارتهم غير مشروعة فيصدق عليهم قوله عليه السلام ( التجار هم الفجار إلا من بر وصدق ) فهؤلاء الذين يبرون ويصدقون لو عاملوا زبائنهم بسعر النقد سواء اشترى تقسيطا أو نقد يكسبون من الأجور أكثر من قائم الليل وصائم النهار ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الأحاديث العامة التي تحض المسلمين أن يكونوا إخوة متعاونين كمثل قوله عليه الصلاة والسلام ( والله مع العبد ما كان العبد عونا لأخيه المسلم ) إذا رجل جاء يريد أن يشتري معك حاجة ثمنها باهض أو دون ذلك وما عنده إما المبلغ كله أو ما عنده نصفه أو ما شابه ذلك فأنت عنه وبعه بنفس السعر اللي بتبيعو بالكاش هنا يأتي حديث عظيم جدا يقول عليه الصلاة والسلام ( قرض درهمين صدقة درهم ) أي إذا أقرضت أخاك المسلم درهمين كما لو تصدقت بدرهم خرجت منه تصور الآن رجل أقرض مسلما مئة دينار له خمسين كأنه تصدق خمسين دينار مئتين كأنه تصدق بمئة ألفين كأنه تصدق بألف فتصوروا الآن التجار كما أقول أنا لو أنهم سلكوا هذا الطريق المشروع مثل المنشار عالطالع والنازل بيكسبوا حسنات وأجورا بينما هذا لا يستطيعه

الشيخ : هناك نوع من النكاح معروف عند العامة اسمه نكاح التجحيشة في الشرع اسمه نكاح التحليل وقال عليه السلام ( لعن الله المحلل والمحلَل له ) هل هذا واقع اليوم ؟ نعم أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى كان هناك في دمشق محلة اسمها العمارة الجوانية من ذهب إلى دمشق ووصل إلى مكان يسمى بمصلى بيت العمارة البرانية ثم منها يتوجه إلى المسجد الكبير المعروف بالمسجد الأموي فمن هذا المصلي اللي بتسموه أنتم اليوم المثلث يتحول جنوبا إلى المسجد الأموي أول هذا السوق سوق ضيق على الأساليب القديمة ومظلل كان هناك دكانة صغيرة جدا بجانب مسجد الدكان الصغير صاحبها يبيع الدخان وبجانب المسجد شيخ أذكره كأني أراه الآن جالس على كرسي والطريق ضيق يعني السيارة بالكاد أن تمر بهذا الطريق جالس وواضع كتاب بين يديه يأتوا الناس المبتلون بتطليق الزوجة وقد يكون التطليق غير شرعي فبدهم بقى فتوى بدهم مخرج هذا الرجل كان إذا جاءه الإنسان يقول أنا طلقت زوجته وهاي الطلقة الثالثة وإلي منها أولاد وما ني عراف سو بدي أساوي بيرجعلو إياها بأي طريق؟ الله أكبر إما بطريق التحليل أو بطريقة أخرى ما سمعتم بها إطلاقا لكن بيهمني الآن هذه الطريقة يتفق مع الزوج الندمان على تطليق زوجته بأن يأتي له بشخص يتزوج هذه المرأة ليبات معها ليلة واحدة وفي الصباح بيطلقها مشان ترجع للزوج الأول النادم على تطليقها في زعمه يطبق قوله تبارك وتعالى (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) (( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )) جابلو زوج غير الزوج الأول لكن انظر الآن كيف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبين القرآن كما قال الله عز وجل نفسه في القرآن (( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه )) فهنا بين الرسول عليه السلام أن الطلاق الذي يبيح للزوجة أن تعود إلى زوجها في الطلاق الذي يكون بقصد الزواج بقصد الإحسان بقصد الإنسال التوالد كما تزوجها الزوج الأول ينبغي أن يتزوجها الزوج الثاني أما إذا تزوجها بنية تحليلها للزوج الأول فهذا خالف القرآن لأن القرآن يأمر بالنكاح المشروع الذي لمح إليه في مثل قوله تعالى (( وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )) إي هذا الزوج الثاني لا تتحقق فيه هذه الصفات إطلاقا فلا جرم أنه استحق ذلك الاسم الطريف من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث سماه بالتيس المستعار فهو ينزو على هذه المرأة ليحلها للزوج الأول هذا الشيخ كان يجلس في ذلك الطريق ليحل مشاكل هؤلاء الأزواج الذين طلقوا وندموا بطريقة التيس المستعار والرسول يقول ( لعن الله المحلل والمحلل له ) فالمحلل له هو الزوج الذي طلق والمحلل هو هذا التيس المستعار الذي يبات تلك الليلة ثم يطلقها هذا احتيال على أحكام الشرع نفعل كما فعل اليهود الذين لعنوا بسبب احتيالهم يوم السبب ولعنوا بسبب احتيالهم على الشحم فأذابوها وكان محرما عليهم وهكذا نحن الآن نفعل دورة ولفتة هذا يريد أن يشتري سيارة بعشرة آلاف تعال يا صاحب البنك أعطني عشرة آلاف وأنا بعطيك الربا هذا ربا ما يجوز لكن بطريقة اللف والدوران جاز لا فرق بين هذه المعاملة وتلك المعاملة اليهودية سواء ما يتعلق بصيد يوم السبت أو إذابة الشحم أما الاحتيال الثاني بالنسبة لهذا الرجل وأمثاله بيجي يستوضح زواج الرجل الذي طلق زوجته الطلقة الثالثة بيقول له أنت كيف تزوجتها بيتم بيدقق معه لحتى يمسك منو ثغرة ويقول له هذا الزواج باطل مثلا المذهب الحنفي يبيح للمرأة البالغة أو الفتاة البالغة أن تزوج نفسها بنفسها دون إذن وليها فهو بيبحث مع هذا المطلق وإذا به يجده كان تزوج على المذهب الحنفي يقول له لا هذا زواجك باطل لأن الرسول قال ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ) إذا يحكم عليه مشان يرجعلو زوجته أن الحياة التي عاشها مع الزوجه وله منها أولاد هذه حياة غير شرعية مشان يرجع له الزوجة أيضا بطريقة غير شرعية وهكذا نفعل اليوم كما يفعل مع الأسف اليهود فإذا عرفنا هذه الحقائق البنك الإسلامي مع الأسف يتعامل بهذه المعاملة وبأسوأ منها فكثير من إخواننا ذكروا لنا أنهم ذهبوا وطلبوا استجلاب آلة من أوربا فطلبوا طبعا شيء يسمونه هم بالمرابحة كان الاتفاق مثلا أنه لستة أشهر الربح الذي هم بيطلبوه لاستجلاب هذه الآلة بطريقتهم بالمية مثلا عشرة لكن صاحب الحاجة بيقول بس أنا ما أستطيع أن أوفي بستة أشهر لا بد تمهلوني لسنة وإذا بالمرابحة تزيد هاي هي المعاملة الربوية أخذ ربا مقابل الصبر في الوفاء على أخيك المسلم وأنا أقول بمثل هذه المناسبة التجار ربنا عز وجل جعل لهم طريقة ليكسبوا بها أجورا كثيرة جدا بطريق التجارة إذا كانت تجارة مشروعة والعكس بالعكس إذا كانت تجارتهم غير مشروعة فيصدق عليهم قوله عليه السلام ( التجار هم الفجار إلا من بر وصدق ) فهؤلاء الذين يبرون ويصدقون لو عاملوا زبائنهم بسعر النقد سواء اشترى تقسيطا أو نقد يكسبون من الأجور أكثر من قائم الليل وصائم النهار ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى الأحاديث العامة التي تحض المسلمين أن يكونوا إخوة متعاونين كمثل قوله عليه الصلاة والسلام ( والله مع العبد ما كان العبد عونا لأخيه المسلم ) إذا رجل جاء يريد أن يشتري معك حاجة ثمنها باهض أو دون ذلك وما عنده إما المبلغ كله أو ما عنده نصفه أو ما شابه ذلك فأنت عنه وبعه بنفس السعر اللي بتبيعو بالكاش هنا يأتي حديث عظيم جدا يقول عليه الصلاة والسلام ( قرض درهمين صدقة درهم ) أي إذا أقرضت أخاك المسلم درهمين كما لو تصدقت بدرهم خرجت منه تصور الآن رجل أقرض مسلما مئة دينار له خمسين كأنه تصدق خمسين دينار مئتين كأنه تصدق بمئة ألفين كأنه تصدق بألف فتصوروا الآن التجار كما أقول أنا لو أنهم سلكوا هذا الطريق المشروع مثل المنشار عالطالع والنازل بيكسبوا حسنات وأجورا بينما هذا لا يستطيعه

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.