الشيخ الألباني هل على المرضع والحامل القضاء في الصيام أم الفدية
0 مشاهدة · 07/02/2018
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- فتاوى وأسئلة
- اللغة :
- العربية
السائل : السؤال الأول بالنسبة للحامل والمرضع ، يقول البعض عليهم القضاء وليس الفدية ، لحديث أنس الكعبي ، ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم ) ويقولون إن الآية ليست منسوخة .
الشيخ : وهي .
السائل : (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ )).
الشيخ : ليست منسوخة ، طيبا ، إذا كانت ليست منسوخة .
السائل : عفوا بل يقولوا إنها منسوخة .
الشيخ : هيك حيرتني .
السائل : عفوا شيخنا
الشيخ : ولا شيء الآية منسوخة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : ما الذي نسخها .
السائل : قوله تبارك وتعالى ، ( فمن شهد منك الشهر فليصمه ) .
الشيخ : أليس الذين كانوا يخيروا من قبل ، كانوا لم يروا الشهر ؟
السائل : بل كانوا يرونه .
الشيخ : إذن وين النسخ .
السائل : كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي .
الشيخ : هذا هو .
السائل : نعم .
الشيخ : فما في نسخ ما في تعارض بين هذا وذاك وبخاصة ، إذا تذكرنا تفسير ترجمان القرءان .
السائل : نعم .
الشيخ : ابن عباس
السائل : نعم .
الشيخ : حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير .
السائل : نعم .
الشيخ : وأن ذلك ليس بالمنسوخ .
السائل : نعم .
الشيخ : نخلص بالنتيجة الآتية وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها ، ثانيا: عموم الآية يشمل هؤلاء ، ثالثا: وأخيرا هو الذي ذهب إليه ترجمان القرءان .
السائل : نعم ، طيب هل حجتهم في الحديث ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم ) يقولون المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد ؟
الشيخ : لا هذه كما يقولون دلالة القِران .
السائل : نعم .
الشيخ : ضعيفة .
السائل : ضعيفة .
الشيخ : أي نعم .
السائل : نعم نعم جزاك الله خير
السائل : السؤال الأول بالنسبة للحامل والمرضع ، يقول البعض عليهم القضاء وليس الفدية ، لحديث أنس الكعبي ، ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم ) ويقولون إن الآية ليست منسوخة . الشيخ : وهي . السائل : (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ )). الشيخ : ليست منسوخة ، طيبا ، إذا كانت ليست منسوخة . السائل : عفوا بل يقولوا إنها منسوخة . الشيخ : هيك حيرتني . السائل : عفوا شيخنا الشيخ : ولا شيء الآية منسوخة ؟ السائل : نعم . الشيخ : ما الذي نسخها . السائل : قوله تبارك وتعالى ، ( فمن شهد منك الشهر فليصمه ) . الشيخ : أليس الذين كانوا يخيروا من قبل ، كانوا لم يروا الشهر ؟ السائل : بل كانوا يرونه . الشيخ : إذن وين النسخ . السائل : كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي . الشيخ : هذا هو . السائل : نعم . الشيخ : فما في نسخ ما في تعارض بين هذا وذاك وبخاصة ، إذا تذكرنا تفسير ترجمان القرءان . السائل : نعم . الشيخ : ابن عباس السائل : نعم . الشيخ : حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير . السائل : نعم . الشيخ : وأن ذلك ليس بالمنسوخ . السائل : نعم . الشيخ : نخلص بالنتيجة الآتية وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها ، ثانيا: عموم الآية يشمل هؤلاء ، ثالثا: وأخيرا هو الذي ذهب إليه ترجمان القرءان . السائل : نعم ، طيب هل حجتهم في الحديث ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم ) يقولون المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد ؟ الشيخ : لا هذه كما يقولون دلالة القِران . السائل : نعم . الشيخ : ضعيفة . السائل : ضعيفة . الشيخ : أي نعم . السائل : نعم نعم جزاك الله خير
0 مشاهدة · 07/02/2018
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- فتاوى وأسئلة
- اللغة :
- العربية
السائل : السؤال الأول بالنسبة للحامل والمرضع ، يقول البعض عليهم القضاء وليس الفدية ، لحديث أنس الكعبي ، ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم ) ويقولون إن الآية ليست منسوخة . الشيخ : وهي . السائل : (( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ )). الشيخ : ليست منسوخة ، طيبا ، إذا كانت ليست منسوخة . السائل : عفوا بل يقولوا إنها منسوخة . الشيخ : هيك حيرتني . السائل : عفوا شيخنا الشيخ : ولا شيء الآية منسوخة ؟ السائل : نعم . الشيخ : ما الذي نسخها . السائل : قوله تبارك وتعالى ، ( فمن شهد منك الشهر فليصمه ) . الشيخ : أليس الذين كانوا يخيروا من قبل ، كانوا لم يروا الشهر ؟ السائل : بل كانوا يرونه . الشيخ : إذن وين النسخ . السائل : كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي . الشيخ : هذا هو . السائل : نعم . الشيخ : فما في نسخ ما في تعارض بين هذا وذاك وبخاصة ، إذا تذكرنا تفسير ترجمان القرءان . السائل : نعم . الشيخ : ابن عباس السائل : نعم . الشيخ : حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها الحامل والمرضع والشيخ الكبير . السائل : نعم . الشيخ : وأن ذلك ليس بالمنسوخ . السائل : نعم . الشيخ : نخلص بالنتيجة الآتية وهي أن دعوى النسخ لا دليل عليها ، ثانيا: عموم الآية يشمل هؤلاء ، ثالثا: وأخيرا هو الذي ذهب إليه ترجمان القرءان . السائل : نعم ، طيب هل حجتهم في الحديث ( إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم ) يقولون المسافر يقضي فالحامل والمرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد ؟ الشيخ : لا هذه كما يقولون دلالة القِران . السائل : نعم . الشيخ : ضعيفة . السائل : ضعيفة . الشيخ : أي نعم . السائل : نعم نعم جزاك الله خير
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.