الشيخ الألباني ما حكم ذهاب المرأة للمسجد للصلاة ودروس العلم غير المفيدة مما يؤدي إلى اختلاط
0 مشاهدة · 15/01/2018
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- الفقه
- اللغة :
- العربية
السائل : تعليقا على ما تفضل به الأخ الكريم بالنسبة للمرأة وخروجها إلى المسجد , أريد رأيك الشخصي ... الذي تراه في عالمنا من خلال ملاحظتي عندما أذهب إلى المسجد في يوم الجمعة أو في صلاة الصبح في رمضان , المرأة تأتي إلى المسجد ولكن عند خروجها تختلط مع المصلين , ويختلط بعض المرات الحابل بالنابل , حتى الواعظات هن بحاجة إلى وعظ في حديثهن الضعيف وبعض القصص الاسرائيلية ... فما رأي فضيلتك لو منع الإنسان زوجته وابنته من الذهاب للمسجد , ووعظها هو واكتفى بصلاتها في البيت . ؟
الشيخ : المرأة أو النساء التي تتحدث عنهن إما أن يلتزمن أحكام الشرع أو لا يلتزمن , ولنحدد السؤال لأنك في الأخير حددت السؤال , فقلت بالنسبة لزوجتك , فأقول زوجتك إن كانت تخرج إلى المسجد متلبسة بالأحكام الشرعية ذهابا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها , لأن نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن منع النساء عن الخروج إلى المساجد, حتى قال: ( إئذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل ) فضلا عن النهار, وقد قيل لزوجة عمر بن الخطاب إن خروجك هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجك عمر , وهو خليفة الحاكم الأعلى في الأرض , قالت: فما يمنعه أن يمنعني , قيل لها: أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك , فسكتت , الشاهد إن كانت المرأة تخرج متلبسة بأحكام الشريعة فلا يجوز للرجل أن يمنعها , وإن كان بيتها خيرا لها , فهنا شيئان :
الشيء الأول: أن المرأة ينبغي أن تعلم أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها .
الحكم الثاني: متعلق بزوجها , ليس له أن يمنعها أن تخرج للمسجد مادامت ملتزمة بأحكام الشريعة .
أما إذا كانت كما وصفت من وقوع الاختلاط مثلا بين النساء والرجال فهذا له حينذاك أن يمنعها ولو أن هذا المنع لا يحسن أن يكون مباشرة , إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه , فإذا علمها وحذرها فلم تستجب لأمره , بل لأمر الله تبارك وتعالى , حينئذ منعها , وهنا يرد أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت : " لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد " هذا جواب ما سألت , تفضل
السائل : تعليقا على ما تفضل به الأخ الكريم بالنسبة للمرأة وخروجها إلى المسجد , أريد رأيك الشخصي ... الذي تراه في عالمنا من خلال ملاحظتي عندما أذهب إلى المسجد في يوم الجمعة أو في صلاة الصبح في رمضان , المرأة تأتي إلى المسجد ولكن عند خروجها تختلط مع المصلين , ويختلط بعض المرات الحابل بالنابل , حتى الواعظات هن بحاجة إلى وعظ في حديثهن الضعيف وبعض القصص الاسرائيلية ... فما رأي فضيلتك لو منع الإنسان زوجته وابنته من الذهاب للمسجد , ووعظها هو واكتفى بصلاتها في البيت . ؟ الشيخ : المرأة أو النساء التي تتحدث عنهن إما أن يلتزمن أحكام الشرع أو لا يلتزمن , ولنحدد السؤال لأنك في الأخير حددت السؤال , فقلت بالنسبة لزوجتك , فأقول زوجتك إن كانت تخرج إلى المسجد متلبسة بالأحكام الشرعية ذهابا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها , لأن نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن منع النساء عن الخروج إلى المساجد, حتى قال: ( إئذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل ) فضلا عن النهار, وقد قيل لزوجة عمر بن الخطاب إن خروجك هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجك عمر , وهو خليفة الحاكم الأعلى في الأرض , قالت: فما يمنعه أن يمنعني , قيل لها: أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك , فسكتت , الشاهد إن كانت المرأة تخرج متلبسة بأحكام الشريعة فلا يجوز للرجل أن يمنعها , وإن كان بيتها خيرا لها , فهنا شيئان : الشيء الأول: أن المرأة ينبغي أن تعلم أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها . الحكم الثاني: متعلق بزوجها , ليس له أن يمنعها أن تخرج للمسجد مادامت ملتزمة بأحكام الشريعة . أما إذا كانت كما وصفت من وقوع الاختلاط مثلا بين النساء والرجال فهذا له حينذاك أن يمنعها ولو أن هذا المنع لا يحسن أن يكون مباشرة , إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه , فإذا علمها وحذرها فلم تستجب لأمره , بل لأمر الله تبارك وتعالى , حينئذ منعها , وهنا يرد أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت : " لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد " هذا جواب ما سألت , تفضل
0 مشاهدة · 15/01/2018
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- الفقه
- اللغة :
- العربية
السائل : تعليقا على ما تفضل به الأخ الكريم بالنسبة للمرأة وخروجها إلى المسجد , أريد رأيك الشخصي ... الذي تراه في عالمنا من خلال ملاحظتي عندما أذهب إلى المسجد في يوم الجمعة أو في صلاة الصبح في رمضان , المرأة تأتي إلى المسجد ولكن عند خروجها تختلط مع المصلين , ويختلط بعض المرات الحابل بالنابل , حتى الواعظات هن بحاجة إلى وعظ في حديثهن الضعيف وبعض القصص الاسرائيلية ... فما رأي فضيلتك لو منع الإنسان زوجته وابنته من الذهاب للمسجد , ووعظها هو واكتفى بصلاتها في البيت . ؟ الشيخ : المرأة أو النساء التي تتحدث عنهن إما أن يلتزمن أحكام الشرع أو لا يلتزمن , ولنحدد السؤال لأنك في الأخير حددت السؤال , فقلت بالنسبة لزوجتك , فأقول زوجتك إن كانت تخرج إلى المسجد متلبسة بالأحكام الشرعية ذهابا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها , لأن نبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن منع النساء عن الخروج إلى المساجد, حتى قال: ( إئذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل ) فضلا عن النهار, وقد قيل لزوجة عمر بن الخطاب إن خروجك هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجك عمر , وهو خليفة الحاكم الأعلى في الأرض , قالت: فما يمنعه أن يمنعني , قيل لها: أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك , فسكتت , الشاهد إن كانت المرأة تخرج متلبسة بأحكام الشريعة فلا يجوز للرجل أن يمنعها , وإن كان بيتها خيرا لها , فهنا شيئان : الشيء الأول: أن المرأة ينبغي أن تعلم أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها . الحكم الثاني: متعلق بزوجها , ليس له أن يمنعها أن تخرج للمسجد مادامت ملتزمة بأحكام الشريعة . أما إذا كانت كما وصفت من وقوع الاختلاط مثلا بين النساء والرجال فهذا له حينذاك أن يمنعها ولو أن هذا المنع لا يحسن أن يكون مباشرة , إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه , فإذا علمها وحذرها فلم تستجب لأمره , بل لأمر الله تبارك وتعالى , حينئذ منعها , وهنا يرد أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت : " لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد " هذا جواب ما سألت , تفضل
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.