الشيخ الألباني إذا كان المسافر يصلى مع الإمام المقيم فإنه يتم الصلاة فهل يسقط عنه وجوب القصر
0 مشاهدة · 17/01/2018
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- الفقه
- اللغة :
- العربية
السائل : طيب يعني ورد في أثناء الإجابة عن سؤال السفر أن المسافر ليس له الخيار في أن يقصر أو لا يقصر , في قولكم ...
الشيخ : أي نعم .
السائل : مثلا أنا هنا في عمان أصلي مع الإمام وهو مقيم فأنا مضطر إلى أن أتم .
الشيخ : سبق الجواب عن هذا .
السائل : يعني الجواب عن هذا أن الإنسان يصلي بصلاة الإمام . نعم لكن هل هذا يسقط الوجوب , يعني أنا مسألة مخير غير مخير في أن أقصر أو لا أقصر هذا يحتم علي ألا أصلي بصلاة الإمام وأصلي منفردا طالما أن القصر واجب .
الشيخ : صار شوية اضطراب في الكلام . هل أفهم منك أنه لا يجب عليك أن تنزل إلى المسجد لأنك مسافر , والمسافر يجب عليه القصر , وإذا نزلت إلى المسجد وجب عليك الإتمام , أفهم منك أن هذا سؤالك , أو أن هناك في الزوايا خبايا . ؟ هذا هو السؤال . ؟
السائل : أي نعم .
الشيخ : الجواب أن المسافر لا تجب عليه الجمعة , فمن باب أولى لا تجب عليه الجماعة , لكن تجب عليه الجماعة , المسافر ليس عليه جمعة هذا معروف , أي الجمعة التي تقام في المساجد الجوامع , فليس بالذي يجب على المسافر أن يحضر صلاة الجمعة , وإن كان لو صلاها مع المسلمين سقط فرض الوقت عنه , ومما لا شك فيه أن الجمعة فرضيتها آكد من فرضية الظهر , فهذا المسافر إذا كان سقط عنه فرضية الجمعة فمن باب أولى سقط عنه فرضية الظهر , وبقيه الصلوات الخمس , أي الجماعة , نحن في بحث الجماعة , لكن إذا كان هناك جماعة سفر فيجب عليهم أن يقوموا جماعة بعضهم مع بعض , فإن كان فريدا وحيدا فكما قلنا بالنسبة لصلاته للجمعة , إن صلاها معهم سقط عنه الفرض , وإن صلى الظهر معهم سقط عنه الفرض لكن مع ملاحظة أنه ليس له المخالفة , وهذا ما سبق في البحث . لعلي قدمت الجواب الذي سألت عنه
السائل : طيب يعني ورد في أثناء الإجابة عن سؤال السفر أن المسافر ليس له الخيار في أن يقصر أو لا يقصر , في قولكم ... الشيخ : أي نعم . السائل : مثلا أنا هنا في عمان أصلي مع الإمام وهو مقيم فأنا مضطر إلى أن أتم . الشيخ : سبق الجواب عن هذا . السائل : يعني الجواب عن هذا أن الإنسان يصلي بصلاة الإمام . نعم لكن هل هذا يسقط الوجوب , يعني أنا مسألة مخير غير مخير في أن أقصر أو لا أقصر هذا يحتم علي ألا أصلي بصلاة الإمام وأصلي منفردا طالما أن القصر واجب . الشيخ : صار شوية اضطراب في الكلام . هل أفهم منك أنه لا يجب عليك أن تنزل إلى المسجد لأنك مسافر , والمسافر يجب عليه القصر , وإذا نزلت إلى المسجد وجب عليك الإتمام , أفهم منك أن هذا سؤالك , أو أن هناك في الزوايا خبايا . ؟ هذا هو السؤال . ؟ السائل : أي نعم . الشيخ : الجواب أن المسافر لا تجب عليه الجمعة , فمن باب أولى لا تجب عليه الجماعة , لكن تجب عليه الجماعة , المسافر ليس عليه جمعة هذا معروف , أي الجمعة التي تقام في المساجد الجوامع , فليس بالذي يجب على المسافر أن يحضر صلاة الجمعة , وإن كان لو صلاها مع المسلمين سقط فرض الوقت عنه , ومما لا شك فيه أن الجمعة فرضيتها آكد من فرضية الظهر , فهذا المسافر إذا كان سقط عنه فرضية الجمعة فمن باب أولى سقط عنه فرضية الظهر , وبقيه الصلوات الخمس , أي الجماعة , نحن في بحث الجماعة , لكن إذا كان هناك جماعة سفر فيجب عليهم أن يقوموا جماعة بعضهم مع بعض , فإن كان فريدا وحيدا فكما قلنا بالنسبة لصلاته للجمعة , إن صلاها معهم سقط عنه الفرض , وإن صلى الظهر معهم سقط عنه الفرض لكن مع ملاحظة أنه ليس له المخالفة , وهذا ما سبق في البحث . لعلي قدمت الجواب الذي سألت عنه
0 مشاهدة · 17/01/2018
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- الفقه
- اللغة :
- العربية
السائل : طيب يعني ورد في أثناء الإجابة عن سؤال السفر أن المسافر ليس له الخيار في أن يقصر أو لا يقصر , في قولكم ... الشيخ : أي نعم . السائل : مثلا أنا هنا في عمان أصلي مع الإمام وهو مقيم فأنا مضطر إلى أن أتم . الشيخ : سبق الجواب عن هذا . السائل : يعني الجواب عن هذا أن الإنسان يصلي بصلاة الإمام . نعم لكن هل هذا يسقط الوجوب , يعني أنا مسألة مخير غير مخير في أن أقصر أو لا أقصر هذا يحتم علي ألا أصلي بصلاة الإمام وأصلي منفردا طالما أن القصر واجب . الشيخ : صار شوية اضطراب في الكلام . هل أفهم منك أنه لا يجب عليك أن تنزل إلى المسجد لأنك مسافر , والمسافر يجب عليه القصر , وإذا نزلت إلى المسجد وجب عليك الإتمام , أفهم منك أن هذا سؤالك , أو أن هناك في الزوايا خبايا . ؟ هذا هو السؤال . ؟ السائل : أي نعم . الشيخ : الجواب أن المسافر لا تجب عليه الجمعة , فمن باب أولى لا تجب عليه الجماعة , لكن تجب عليه الجماعة , المسافر ليس عليه جمعة هذا معروف , أي الجمعة التي تقام في المساجد الجوامع , فليس بالذي يجب على المسافر أن يحضر صلاة الجمعة , وإن كان لو صلاها مع المسلمين سقط فرض الوقت عنه , ومما لا شك فيه أن الجمعة فرضيتها آكد من فرضية الظهر , فهذا المسافر إذا كان سقط عنه فرضية الجمعة فمن باب أولى سقط عنه فرضية الظهر , وبقيه الصلوات الخمس , أي الجماعة , نحن في بحث الجماعة , لكن إذا كان هناك جماعة سفر فيجب عليهم أن يقوموا جماعة بعضهم مع بعض , فإن كان فريدا وحيدا فكما قلنا بالنسبة لصلاته للجمعة , إن صلاها معهم سقط عنه الفرض , وإن صلى الظهر معهم سقط عنه الفرض لكن مع ملاحظة أنه ليس له المخالفة , وهذا ما سبق في البحث . لعلي قدمت الجواب الذي سألت عنه
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.