الشيخ الألباني هل يجوز كشف الطبيب المسلم على المرأة المسلمة
0 مشاهدة · 16/01/2018
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- فتاوى وأسئلة
- اللغة :
- العربية
السائل : بالنسبة للطبيب المسلم الذي يقوم بالكشف على السيدات ولمسهن , هل يجوز . ؟ في أمراض النساء والولادة مثلا . ؟
الشيخ : قبل الإجابة على السؤال أريد أن لا نستعمل الألفاظ العصرية , السيدات الأوانس ال كذا , وإنما نستعمل لغتنا الشرعية .
السائل : المسلمات يعني . ؟
الشيخ : نعم , أما الجواب فهو لا يخفاكم أن اطلاع الطبيب على عورة المسلمة بل الطبيبة على عورة المسلمة هذا طبعا لا يجوز إنما يدخل ذلك في حدود الضرورات تبيح المحظورات , مع القيد المعروف عند أهل العلم بالضرورة تقدر بقدرها , فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أسبغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد , وكان مرض المرأة هذه مرضا يستوجب تطبيق القاعدة المذكورة آنفا , الضرورات تبيح المحظورات فحينئذ يجوز لها أن تعرض نفسها عند الطبيب مادام أنه لم توجد الطبيبة . باختصار هذا السؤال كعشرات بل مئات الأسئلة لابد من ضبطه بالقاعدتين السابقة الذكر , الضرورات تبيح المحظورات , الضرورات تقدر بقدرها .
السائل : نعم , لكن يا شيخنا أحيانا يجد الرجل الطبيبة المسلمة لكن هي غير حاذقة , يعني الطبيب أفضل منها وأقدر على تشخيص ... يعني يكون الطبيب أقدر على تشخيص الداء من الطبيبة , فهل هذا مسوغ لأن ينتقل من الطبيبة المسلمة إلى هذا الرجل . ؟
الشيخ : الله أعلم هذا يعود إلى اجتهاد هذا المبتلى بهذه المصيبة , فهو الذي يقدر الأمر ولا نستطيع أن نعطي جوابا حاسما في هذه الجزئية بالذات , لأننا نقول شو نسبة الأفضلية بين هذا الطبيب وتلك الطبيبة , فلو أننا افترضنا أن هذه نسبة قليلة لا تكاد تذكر فلا يعتبر مسوغا لترك الطبيبة إلى الطبيب , والعكس بالعكس وبينهما أمور متشابهات , ولذلك في نهاية المطاف إما أن يقال حلال وإما أن يقال حرام وإما أن يقال دع ما بريبك إلى ما لا يريبك , واضح الجواب .
السائل : نعم
السائل : بالنسبة للطبيب المسلم الذي يقوم بالكشف على السيدات ولمسهن , هل يجوز . ؟ في أمراض النساء والولادة مثلا . ؟ الشيخ : قبل الإجابة على السؤال أريد أن لا نستعمل الألفاظ العصرية , السيدات الأوانس ال كذا , وإنما نستعمل لغتنا الشرعية . السائل : المسلمات يعني . ؟ الشيخ : نعم , أما الجواب فهو لا يخفاكم أن اطلاع الطبيب على عورة المسلمة بل الطبيبة على عورة المسلمة هذا طبعا لا يجوز إنما يدخل ذلك في حدود الضرورات تبيح المحظورات , مع القيد المعروف عند أهل العلم بالضرورة تقدر بقدرها , فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أسبغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد , وكان مرض المرأة هذه مرضا يستوجب تطبيق القاعدة المذكورة آنفا , الضرورات تبيح المحظورات فحينئذ يجوز لها أن تعرض نفسها عند الطبيب مادام أنه لم توجد الطبيبة . باختصار هذا السؤال كعشرات بل مئات الأسئلة لابد من ضبطه بالقاعدتين السابقة الذكر , الضرورات تبيح المحظورات , الضرورات تقدر بقدرها . السائل : نعم , لكن يا شيخنا أحيانا يجد الرجل الطبيبة المسلمة لكن هي غير حاذقة , يعني الطبيب أفضل منها وأقدر على تشخيص ... يعني يكون الطبيب أقدر على تشخيص الداء من الطبيبة , فهل هذا مسوغ لأن ينتقل من الطبيبة المسلمة إلى هذا الرجل . ؟ الشيخ : الله أعلم هذا يعود إلى اجتهاد هذا المبتلى بهذه المصيبة , فهو الذي يقدر الأمر ولا نستطيع أن نعطي جوابا حاسما في هذه الجزئية بالذات , لأننا نقول شو نسبة الأفضلية بين هذا الطبيب وتلك الطبيبة , فلو أننا افترضنا أن هذه نسبة قليلة لا تكاد تذكر فلا يعتبر مسوغا لترك الطبيبة إلى الطبيب , والعكس بالعكس وبينهما أمور متشابهات , ولذلك في نهاية المطاف إما أن يقال حلال وإما أن يقال حرام وإما أن يقال دع ما بريبك إلى ما لا يريبك , واضح الجواب . السائل : نعم
0 مشاهدة · 16/01/2018
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- فتاوى وأسئلة
- اللغة :
- العربية
السائل : بالنسبة للطبيب المسلم الذي يقوم بالكشف على السيدات ولمسهن , هل يجوز . ؟ في أمراض النساء والولادة مثلا . ؟ الشيخ : قبل الإجابة على السؤال أريد أن لا نستعمل الألفاظ العصرية , السيدات الأوانس ال كذا , وإنما نستعمل لغتنا الشرعية . السائل : المسلمات يعني . ؟ الشيخ : نعم , أما الجواب فهو لا يخفاكم أن اطلاع الطبيب على عورة المسلمة بل الطبيبة على عورة المسلمة هذا طبعا لا يجوز إنما يدخل ذلك في حدود الضرورات تبيح المحظورات , مع القيد المعروف عند أهل العلم بالضرورة تقدر بقدرها , فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أسبغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد , وكان مرض المرأة هذه مرضا يستوجب تطبيق القاعدة المذكورة آنفا , الضرورات تبيح المحظورات فحينئذ يجوز لها أن تعرض نفسها عند الطبيب مادام أنه لم توجد الطبيبة . باختصار هذا السؤال كعشرات بل مئات الأسئلة لابد من ضبطه بالقاعدتين السابقة الذكر , الضرورات تبيح المحظورات , الضرورات تقدر بقدرها . السائل : نعم , لكن يا شيخنا أحيانا يجد الرجل الطبيبة المسلمة لكن هي غير حاذقة , يعني الطبيب أفضل منها وأقدر على تشخيص ... يعني يكون الطبيب أقدر على تشخيص الداء من الطبيبة , فهل هذا مسوغ لأن ينتقل من الطبيبة المسلمة إلى هذا الرجل . ؟ الشيخ : الله أعلم هذا يعود إلى اجتهاد هذا المبتلى بهذه المصيبة , فهو الذي يقدر الأمر ولا نستطيع أن نعطي جوابا حاسما في هذه الجزئية بالذات , لأننا نقول شو نسبة الأفضلية بين هذا الطبيب وتلك الطبيبة , فلو أننا افترضنا أن هذه نسبة قليلة لا تكاد تذكر فلا يعتبر مسوغا لترك الطبيبة إلى الطبيب , والعكس بالعكس وبينهما أمور متشابهات , ولذلك في نهاية المطاف إما أن يقال حلال وإما أن يقال حرام وإما أن يقال دع ما بريبك إلى ما لا يريبك , واضح الجواب . السائل : نعم
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.