0:00 / 0:00

الشيخ الألباني سفر الزوجة للحج هل يشترط فيه إذن الزوج أم لا

0 مشاهدة · 15‏/01‏/2018

قناة الشيخ الألباني

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

اللغة :
العربية
السائل : ... في بالنسبة لسفر المرأة للحج , هل يشترط فيه موافقة الزوج ؟ الشيخ : لا , لا يشترط , لأنه ... عفوا ربما تسرعت , وإن كنت ربما ما تسرعت , هذا على حسب قصدك ... لأنه إذا كان الحج كما يبدوا من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت , لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أم لم يأذن , أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه , وهذا كما جاء في حديث الصيام : ( لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان ) نعم . السائل : لكن شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة , وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد عن أمر سيده , فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ ؟ يعني تسافر رغما عنه وحدها مثلا , فهذا يعني مضاره ظاهرة يعني ؟ الشيخ : أنا أظن أن هذا السؤال صورة أخرى , كأنك تقول: هل تحج المرأة حجة الفريضة إذا لم تستطع ؟ هذا ما يقوله إنسان , إذن ماذا قصدك ؟ السائل : يعني إذن الزوج داخل في الاستطاعة ؟ الشيخ : إذا قلنا آنفا بأنه يجوز لها أن تحج بدون إذنه , فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة ؟ لا , هذا مفهوم بداهة السائل : طيب لو خرجت وسافرت وحدها وتعنتت يعني ؟ الشيخ : بتكون عاصية . تكون عاصية . السائل : تكون عاصية ؟ الشيخ : آه لأنها خرجت بدون محرم . السائل : طيب هذا سفر معصية , يعني جائز ... الشيخ : لا معليش النقطة هذه انتهينا منها ؟ السائل : التي هي ؟ الشيخ : خرجت بدون محرم . لأنه يجوز أنت أن تزور في نفسك أن تقول لا خرجت مع محرم , فكيف خرجت ؟ السائل : بدون محرم . الشيخ : هذا هو فقد أجبتك , خرجت عاصية . لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها , فإن الإذن هنا غير وارد منه لها , لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها . السائل : طيب والذين قاسوا المرأة على العبد قياس خاطئ ؟ الشيخ : ما رأيك إذا قاسوا العبد على المرأة , هل يكون قياسا صحيحا ؟ السائل : لا . الشيخ : فكيف العكس . السائل : أي نعم . الشيخ : ما يجوز هذا القياس

السائل : ... في بالنسبة لسفر المرأة للحج , هل يشترط فيه موافقة الزوج ؟ الشيخ : لا , لا يشترط , لأنه ... عفوا ربما تسرعت , وإن كنت ربما ما تسرعت , هذا على حسب قصدك ... لأنه إذا كان الحج كما يبدوا من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت , لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أم لم يأذن , أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه , وهذا كما جاء في حديث الصيام : ( لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان ) نعم . السائل : لكن شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة , وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد عن أمر سيده , فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ ؟ يعني تسافر رغما عنه وحدها مثلا , فهذا يعني مضاره ظاهرة يعني ؟ الشيخ : أنا أظن أن هذا السؤال صورة أخرى , كأنك تقول: هل تحج المرأة حجة الفريضة إذا لم تستطع ؟ هذا ما يقوله إنسان , إذن ماذا قصدك ؟ السائل : يعني إذن الزوج داخل في الاستطاعة ؟ الشيخ : إذا قلنا آنفا بأنه يجوز لها أن تحج بدون إذنه , فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة ؟ لا , هذا مفهوم بداهة السائل : طيب لو خرجت وسافرت وحدها وتعنتت يعني ؟ الشيخ : بتكون عاصية . تكون عاصية . السائل : تكون عاصية ؟ الشيخ : آه لأنها خرجت بدون محرم . السائل : طيب هذا سفر معصية , يعني جائز ... الشيخ : لا معليش النقطة هذه انتهينا منها ؟ السائل : التي هي ؟ الشيخ : خرجت بدون محرم . لأنه يجوز أنت أن تزور في نفسك أن تقول لا خرجت مع محرم , فكيف خرجت ؟ السائل : بدون محرم . الشيخ : هذا هو فقد أجبتك , خرجت عاصية . لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها , فإن الإذن هنا غير وارد منه لها , لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها . السائل : طيب والذين قاسوا المرأة على العبد قياس خاطئ ؟ الشيخ : ما رأيك إذا قاسوا العبد على المرأة , هل يكون قياسا صحيحا ؟ السائل : لا . الشيخ : فكيف العكس . السائل : أي نعم . الشيخ : ما يجوز هذا القياس

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.