الشيخ الألباني امرأة زوجها مريض طريح الفراش ويكره أن تصلي النافلة فهي تصلي الفرض بصعوبة
0 مشاهدة · 15/01/2018
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- اللغة :
- العربية
السائل : طيب في مشكلة عرضت في مصر , وهي امرأة تشكو أن زوجها قعيد طريح الفراش , ويكره جدا أنا تصلي صلاة نافلة و فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب أن تقرأ قرآنا وتحت أن تقوم الليل ونحو ذلك , فهو يتعمد أن يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي , هي تقول هكذا يعني, ويقول أنا أكره أنك تصلي ونحو ذلك, هي تحتار يعني , تقول أنا أريد أن أصلي وفي نفس الوقت أريد أن أطيع زوجي , وزوجي متعنت فأيهما أقدم ؟
الشيخ : هل يصلي زوجها ؟
السائل : بطبيعة الحال يبدو أنه لا يصلي .
الشيخ : طيب يأذن لها بأن تصلي الفريضة ؟
السائل : قد يناديها في الفريضة وهي تصلي , فإن لم تجب في الحال أشعل الدنيا نارا .
الشيخ : فإذن هذا الرجل إما أن نحكم بإسلامه وحينذاك لا بد من تطبيق أحكام الإسلام , ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا , وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا , لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أم أبى , أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد فحينذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك , أن تسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته ؟
السائل : ...
الشيخ : في الحالة الأخرى إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت عصمته , ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره , أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام كل ما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة , فعليها حينذاك أن تطيعه .
السائل : ... ترك الصلاة
الشيخ : أي صلاة تعني أنت في سؤالك ؟
السائل : النفل .
الشيخ : هو ينهى ؟
السائل : ... فيناديها وهي تصلي الفريضة فإذا نادى فلابد أن تكون في الحال تحت تصرفه .
الشيخ : لا معليش هذا غير النهي عن الصلاة , غير النهي عن الصلاة , المهم نحن أجبنا بجواب جامع , إذا كان الرجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليها أن تتخلص منه
السائل : طيب في مشكلة عرضت في مصر , وهي امرأة تشكو أن زوجها قعيد طريح الفراش , ويكره جدا أنا تصلي صلاة نافلة و فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب أن تقرأ قرآنا وتحت أن تقوم الليل ونحو ذلك , فهو يتعمد أن يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي , هي تقول هكذا يعني, ويقول أنا أكره أنك تصلي ونحو ذلك, هي تحتار يعني , تقول أنا أريد أن أصلي وفي نفس الوقت أريد أن أطيع زوجي , وزوجي متعنت فأيهما أقدم ؟ الشيخ : هل يصلي زوجها ؟ السائل : بطبيعة الحال يبدو أنه لا يصلي . الشيخ : طيب يأذن لها بأن تصلي الفريضة ؟ السائل : قد يناديها في الفريضة وهي تصلي , فإن لم تجب في الحال أشعل الدنيا نارا . الشيخ : فإذن هذا الرجل إما أن نحكم بإسلامه وحينذاك لا بد من تطبيق أحكام الإسلام , ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا , وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا , لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أم أبى , أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد فحينذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك , أن تسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته ؟ السائل : ... الشيخ : في الحالة الأخرى إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت عصمته , ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره , أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام كل ما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة , فعليها حينذاك أن تطيعه . السائل : ... ترك الصلاة الشيخ : أي صلاة تعني أنت في سؤالك ؟ السائل : النفل . الشيخ : هو ينهى ؟ السائل : ... فيناديها وهي تصلي الفريضة فإذا نادى فلابد أن تكون في الحال تحت تصرفه . الشيخ : لا معليش هذا غير النهي عن الصلاة , غير النهي عن الصلاة , المهم نحن أجبنا بجواب جامع , إذا كان الرجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليها أن تتخلص منه
0 مشاهدة · 15/01/2018
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- اللغة :
- العربية
السائل : طيب في مشكلة عرضت في مصر , وهي امرأة تشكو أن زوجها قعيد طريح الفراش , ويكره جدا أنا تصلي صلاة نافلة و فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب أن تقرأ قرآنا وتحت أن تقوم الليل ونحو ذلك , فهو يتعمد أن يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي , هي تقول هكذا يعني, ويقول أنا أكره أنك تصلي ونحو ذلك, هي تحتار يعني , تقول أنا أريد أن أصلي وفي نفس الوقت أريد أن أطيع زوجي , وزوجي متعنت فأيهما أقدم ؟ الشيخ : هل يصلي زوجها ؟ السائل : بطبيعة الحال يبدو أنه لا يصلي . الشيخ : طيب يأذن لها بأن تصلي الفريضة ؟ السائل : قد يناديها في الفريضة وهي تصلي , فإن لم تجب في الحال أشعل الدنيا نارا . الشيخ : فإذن هذا الرجل إما أن نحكم بإسلامه وحينذاك لا بد من تطبيق أحكام الإسلام , ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا , وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا , لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أم أبى , أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد فحينذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك , أن تسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته ؟ السائل : ... الشيخ : في الحالة الأخرى إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام فلا يجوز أن تظل تحت عصمته , ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره , أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام كل ما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة , فعليها حينذاك أن تطيعه . السائل : ... ترك الصلاة الشيخ : أي صلاة تعني أنت في سؤالك ؟ السائل : النفل . الشيخ : هو ينهى ؟ السائل : ... فيناديها وهي تصلي الفريضة فإذا نادى فلابد أن تكون في الحال تحت تصرفه . الشيخ : لا معليش هذا غير النهي عن الصلاة , غير النهي عن الصلاة , المهم نحن أجبنا بجواب جامع , إذا كان الرجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليها أن تتخلص منه
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.