الشيخ الألباني هل يستوي تحريم النظر الرجل إلى المرأة المسلمة والكافرة
0 مشاهدة · 16/01/2018
0 مشترك
تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- فتاوى وأسئلة
- اللغة :
- العربية
السائل : طيب يا شيخنا هل يستوي النظر إلى الكافرة والمسلمة على السواء في المنع على أساس أن الكافرة لا حرمة لها ونحو ذلك . ؟
الشيخ : لا فرق عندي في ذلك لأنه ليس المقصود فقط هو المحافظة على حرمة المرأة , بل صيانة النفس المؤمن من أن تزل بها القدم فلا يجوز بالنسبة إليه إطلاقا , بل لعل ذلك أخطر من المرأة المسلمة , وهذا أقوله قياسا واستنباطا من الحديث الصحيح المعروف , وهو قوله عليه السلام : ( من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام ) باعتبار أن هؤلاء ينظر إليهم من زاوية أنهم أعطوا ذمة وأعطوا لهم العهد , ولذلك فهم معاهدون فلا يجوز الإخلال بالعهود , ومن هذا الباب لا يجوز النظر ولا الجس ولا نحو ذلك مما يحرم بين المسلم والمسلمة , كذلك لا يجوز بين المسلم والكافرة , والله أعلم
السائل : طيب يا شيخنا هل يستوي النظر إلى الكافرة والمسلمة على السواء في المنع على أساس أن الكافرة لا حرمة لها ونحو ذلك . ؟ الشيخ : لا فرق عندي في ذلك لأنه ليس المقصود فقط هو المحافظة على حرمة المرأة , بل صيانة النفس المؤمن من أن تزل بها القدم فلا يجوز بالنسبة إليه إطلاقا , بل لعل ذلك أخطر من المرأة المسلمة , وهذا أقوله قياسا واستنباطا من الحديث الصحيح المعروف , وهو قوله عليه السلام : ( من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام ) باعتبار أن هؤلاء ينظر إليهم من زاوية أنهم أعطوا ذمة وأعطوا لهم العهد , ولذلك فهم معاهدون فلا يجوز الإخلال بالعهود , ومن هذا الباب لا يجوز النظر ولا الجس ولا نحو ذلك مما يحرم بين المسلم والمسلمة , كذلك لا يجوز بين المسلم والكافرة , والله أعلم
0 مشاهدة · 16/01/2018
- المتحدث :
- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
- القسم :
- فتاوى وأسئلة
- اللغة :
- العربية
السائل : طيب يا شيخنا هل يستوي النظر إلى الكافرة والمسلمة على السواء في المنع على أساس أن الكافرة لا حرمة لها ونحو ذلك . ؟ الشيخ : لا فرق عندي في ذلك لأنه ليس المقصود فقط هو المحافظة على حرمة المرأة , بل صيانة النفس المؤمن من أن تزل بها القدم فلا يجوز بالنسبة إليه إطلاقا , بل لعل ذلك أخطر من المرأة المسلمة , وهذا أقوله قياسا واستنباطا من الحديث الصحيح المعروف , وهو قوله عليه السلام : ( من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام ) باعتبار أن هؤلاء ينظر إليهم من زاوية أنهم أعطوا ذمة وأعطوا لهم العهد , ولذلك فهم معاهدون فلا يجوز الإخلال بالعهود , ومن هذا الباب لا يجوز النظر ولا الجس ولا نحو ذلك مما يحرم بين المسلم والمسلمة , كذلك لا يجوز بين المسلم والكافرة , والله أعلم
التعليقات (0)
كن أول من يعلق.
التعليقات 0
سجّل الدخول للتعليق.
كن أول من يعلق.