0:00 / 0:00

المقدمة الفقهية الصغرى | فصل في المسح على الخفين | شرح الشيخ صالح بن عبدالله العصيمي

0 مشاهدة · 14‏/08‏/2017

قطوف العصيمي

تسجيل الدخول · سجّل الدخول لتقييد فوائدك على هذا الدرس.

القسم :
الفقه
اللغة :
العربية
#المقدمة_الفقهية_الصغرى #فصل_في_المسح_على_الخفين 📌وذكر فيه خمس مسائل كبار: 1⃣ المسألة الأولى: في بيان حقيقته،⬅️ وهي المذكورة في قوله: «وهو إمرار اليد مبلولة بالماء» 📍وقيْد بَلِّها مستفاد من اسم المسح. 📎 والخُف: اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد، ولهٰذا قال: «ملبوس بقدم على صفة معلومة» أي: مبيَّنة بشروطها عند الفقهاء. 💡وفي حُكم الخف الجورب الذي غلب استعماله في الأزمنة المتأخرة، ويفترقان بأن الخف يكون من جلد، وأن الجورب يكون من أكسية كصوف أو كتان، أو غير ذلك. 2⃣ المسألة الثانية: بيان مُدة المسح. 🔶 ومدة المسح نوعان: ✅ النوع الأول: «ثلاثة أيام بلياليهن»، وهٰذه المدة لـ «مسافر سفر قصر لم يعص به»؛ فله شرطان: 1⃣🔹 أن يكون سفره سفر قصر، أي: جاوز فيه مسافته. 💡مسافة القصر عند الحنابلة أربعة بُرُد، وهي تعدل بالمقادير المعروفة اليوم في المسافة ستة وسبعون كيلًا وثمانمائة متر، وجرى متأخروهم على ذِكْر ثمانين كيلًا جبرًا للكسر. 💎 ويقال كِيلاً ولا يقال كيلو. 2⃣ 🔹أن يكون سفرًا لم يعص به، أي: ليس له قصد إصابة المعصية. 💎 لأجل هٰذا قالوا: «لم يعص به»، ولم يقولوا: لم يعص فيه، وبينهما فرق؛ فإن قولهم: «لم يعص به» يكون الباعث المحرك للسفر طلب المعصية، وأما قول: «لم يعص فيه» فإنه يسافر لمصلحة مباحة أو مأمور بها ثم تقع منه المعصية. ✅ النوع الثاني: يوم وليلة؛ وهٰذه المدة لثلاثة: 1⃣ «المقيم»، وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. 2⃣ «المسافر دون مسافة قصر»، وهو المفارق بلده، ولم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها. 3⃣ «مسافر سفر قصر عاص بسفره»؛ أي: خارج لإصابة معصية، وسفره متحقق فيه كونه مسافة قصر فما فوق. 👈 والراجح: أنه يترخص كغيره وهٰذا مذهب الحنفية. 3⃣ المسألة الثالثة: الحين الذي يبتدئ فيه المسح: فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لُبس الخفين، فإذا لبِس خُفّيه ثم أحدث فإن حساب مدته يكون من حين الحَدَث ولو تأخر مسحه عنه. 👈 والراجح: أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد، فلا يبتدئ من ابتداء لُبس الخفين، ولا من وقت حدثه، وإنما من الوقت الذي يكون فيه مسحه بعد حدثه. 4⃣ المسألة الرابعة: شروط صحة المسح على الخفين. 💠وهي: 1⃣ لبُسهما بعد كمال طهارة بماء: أي بعد الفراغ من الطهارة المائية،فيتطهر بالماء بأعضائه الأربعة. 2⃣ سترهما محل الفرض: أي: تغطيتهما له. ⬅️ ومحل الفرض: هو المتقدم في الغسل، بأن يغسل قدمه مع كعبيه. 👈 والراجح: أنه ما بقي عليه اسم الخف صح المسح عليه، ولو لم يستر محل الفرض كله كالخف المخرق. 3⃣ إمكان مشي بهما عُرفًا: أي تمكن لابسهما من المشي بهما في عُرف الناس. 4⃣ ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين بأن يلبس نعلين يثبتان بها. 👈 والراجح: جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما، بل ثبتا بنحو شدهما على الرجل، أو عقدهما بحبل؛ وهو مذهب الجمهور. 5⃣ إباحتهما بألا يكونا مسروقين، ولا مغصوبين. 6⃣ طهارة عينهما بألا يكونا نجسين. 7⃣ عدم وصفهما البشرة: أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخُف رقيق فإنه ينخرم هٰذا الشرط. 👈 والراجح: جوازه و هو قول عند مالك ورواية عند أحمد. 💡ومحله برءاةً للذمة عند الحاجة فلا يتوسع فيه، لأن مقصود الشرع هو التيسير على العبد، والوصف المذكور ليس صادقاً على الوصف الذي علق به الحكم في الشرع، ويتأكد المنع من هذا إذا زادت رقته حتى يسري الماء إلى القدم، كالواقع من بعض الجوارب النسائية فأنه يتقى إتقاءً شديداً. 8⃣ ألا يكون الخف واسعًا يُرى منه بعض محل الفرض، فإذا كان الخُف واسعًا بحيث يُرى منه بعض محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليهما، وهو من زيادات مرعي الكرمي في «غاية المنتهى» وتبعه شارحه الرحيباني. ↔️ والفرق بين الثاني والثامن: أن الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض، فيكونا ساترين لمحل الفرض، أي: عاليين عليه، وأما الثامن: فألا يكونا واسعين، لأن من الخفاف ما يكون ساترًا لمحل الفرض - أي: عاليًا عليه، محيطًا به، لكنه يكون واسعًا - أي: فضفاضًا - بحيث يُرى منه بعض محل الفرض. 5⃣ المسألة الخامسة مبطلات المسح على الخفين فقال: «ويبطل وضوء مَن مسح على خفيه فيستأنف الطهارة» : أي يبتدؤها في ثلاث أحوال: 1⃣🔻 ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فإنه يستأنف طهارته. 2⃣🔻 ما يوجب الغسل: أي: موجبات الغسل الآتية، فإذا وجب عليه الغسل فإن مسحه يبطل ويستأنف طهارته بالغسل. 3⃣🔻 انقضاء المدة المقدرة في كل أحد بحسبه. 💎 فالاستئناف: الابتداء من جديد، ومن اللحن المنتشر إطلاقه بمعنى الاستكمال لشيء مضى.

#المقدمة_الفقهية_الصغرى #فصل_في_المسح_على_الخفين 📌وذكر فيه خمس مسائل كبار: 1⃣ المسألة الأولى: في بيان حقيقته،⬅️ وهي المذكورة في قوله: «وهو إمرار اليد مبلولة بالماء» 📍وقيْد بَلِّها مستفاد من اسم المسح. 📎 والخُف: اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد، ولهٰذا قال: «ملبوس بقدم على صفة معلومة» أي: مبيَّنة بشروطها عند الفقهاء. 💡وفي حُكم الخف الجورب الذي غلب استعماله في الأزمنة المتأخرة، ويفترقان بأن الخف يكون من جلد، وأن الجورب يكون من أكسية كصوف أو كتان، أو غير ذلك. 2⃣ المسألة الثانية: بيان مُدة المسح. 🔶 ومدة المسح نوعان: ✅ النوع الأول: «ثلاثة أيام بلياليهن»، وهٰذه المدة لـ «مسافر سفر قصر لم يعص به»؛ فله شرطان: 1⃣🔹 أن يكون سفره سفر قصر، أي: جاوز فيه مسافته. 💡مسافة القصر عند الحنابلة أربعة بُرُد، وهي تعدل بالمقادير المعروفة اليوم في المسافة ستة وسبعون كيلًا وثمانمائة متر، وجرى متأخروهم على ذِكْر ثمانين كيلًا جبرًا للكسر. 💎 ويقال كِيلاً ولا يقال كيلو. 2⃣ 🔹أن يكون سفرًا لم يعص به، أي: ليس له قصد إصابة المعصية. 💎 لأجل هٰذا قالوا: «لم يعص به»، ولم يقولوا: لم يعص فيه، وبينهما فرق؛ فإن قولهم: «لم يعص به» يكون الباعث المحرك للسفر طلب المعصية، وأما قول: «لم يعص فيه» فإنه يسافر لمصلحة مباحة أو مأمور بها ثم تقع منه المعصية. ✅ النوع الثاني: يوم وليلة؛ وهٰذه المدة لثلاثة: 1⃣ «المقيم»، وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. 2⃣ «المسافر دون مسافة قصر»، وهو المفارق بلده، ولم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها. 3⃣ «مسافر سفر قصر عاص بسفره»؛ أي: خارج لإصابة معصية، وسفره متحقق فيه كونه مسافة قصر فما فوق. 👈 والراجح: أنه يترخص كغيره وهٰذا مذهب الحنفية. 3⃣ المسألة الثالثة: الحين الذي يبتدئ فيه المسح: فذكر أن ابتداء المدة يكون من حدث بعد لُبس الخفين، فإذا لبِس خُفّيه ثم أحدث فإن حساب مدته يكون من حين الحَدَث ولو تأخر مسحه عنه. 👈 والراجح: أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد، فلا يبتدئ من ابتداء لُبس الخفين، ولا من وقت حدثه، وإنما من الوقت الذي يكون فيه مسحه بعد حدثه. 4⃣ المسألة الرابعة: شروط صحة المسح على الخفين. 💠وهي: 1⃣ لبُسهما بعد كمال طهارة بماء: أي بعد الفراغ من الطهارة المائية،فيتطهر بالماء بأعضائه الأربعة. 2⃣ سترهما محل الفرض: أي: تغطيتهما له. ⬅️ ومحل الفرض: هو المتقدم في الغسل، بأن يغسل قدمه مع كعبيه. 👈 والراجح: أنه ما بقي عليه اسم الخف صح المسح عليه، ولو لم يستر محل الفرض كله كالخف المخرق. 3⃣ إمكان مشي بهما عُرفًا: أي تمكن لابسهما من المشي بهما في عُرف الناس. 4⃣ ثبوتهما بنفسهما في الساق أو بنعلين بأن يلبس نعلين يثبتان بها. 👈 والراجح: جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما، بل ثبتا بنحو شدهما على الرجل، أو عقدهما بحبل؛ وهو مذهب الجمهور. 5⃣ إباحتهما بألا يكونا مسروقين، ولا مغصوبين. 6⃣ طهارة عينهما بألا يكونا نجسين. 7⃣ عدم وصفهما البشرة: أي عدم إبانتهما ما وراءهما من البشرة، فإذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخُف رقيق فإنه ينخرم هٰذا الشرط. 👈 والراجح: جوازه و هو قول عند مالك ورواية عند أحمد. 💡ومحله برءاةً للذمة عند الحاجة فلا يتوسع فيه، لأن مقصود الشرع هو التيسير على العبد، والوصف المذكور ليس صادقاً على الوصف الذي علق به الحكم في الشرع، ويتأكد المنع من هذا إذا زادت رقته حتى يسري الماء إلى القدم، كالواقع من بعض الجوارب النسائية فأنه يتقى إتقاءً شديداً. 8⃣ ألا يكون الخف واسعًا يُرى منه بعض محل الفرض، فإذا كان الخُف واسعًا بحيث يُرى منه بعض محل الفرض فإنه لا يصح المسح عليهما، وهو من زيادات مرعي الكرمي في «غاية المنتهى» وتبعه شارحه الرحيباني. ↔️ والفرق بين الثاني والثامن: أن الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض، فيكونا ساترين لمحل الفرض، أي: عاليين عليه، وأما الثامن: فألا يكونا واسعين، لأن من الخفاف ما يكون ساترًا لمحل الفرض - أي: عاليًا عليه، محيطًا به، لكنه يكون واسعًا - أي: فضفاضًا - بحيث يُرى منه بعض محل الفرض. 5⃣ المسألة الخامسة مبطلات المسح على الخفين فقال: «ويبطل وضوء مَن مسح على خفيه فيستأنف الطهارة» : أي يبتدؤها في ثلاث أحوال: 1⃣🔻 ظهور بعض محل الفرض، فإذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره فإنه يستأنف طهارته. 2⃣🔻 ما يوجب الغسل: أي: موجبات الغسل الآتية، فإذا وجب عليه الغسل فإن مسحه يبطل ويستأنف طهارته بالغسل. 3⃣🔻 انقضاء المدة المقدرة في كل أحد بحسبه. 💎 فالاستئناف: الابتداء من جديد، ومن اللحن المنتشر إطلاقه بمعنى الاستكمال لشيء مضى.

التعليقات 0

سجّل الدخول للتعليق.

كن أول من يعلق.